قوله رحمه الله: "ومن الطلاق بائن"، الطلاق البائن على نوعين:
النوع الأول: طلاق بائن بينونةً صغرى، وهو ما لا يحلُّ للرجل فيه مراجعة المرأة إلا بعقدٍ جديد؛ كزوج من الأزواج، أو خاطب من الخطَّاب الذين يتقدمون لها.
النوع الثاني: طلاق بائن بينونةً كبرى، وهو ما لا يحلُّ للرجل فيه مراجعة المرأة حتى تنكح زوجًا غيره.
قوله رحمه الله: "وهو الثلاث" فلا تحل له إلا بعقد جديد من بعد زوج، وهذه البينونة الكبرى.
قوله رحمه الله: "والطلاق على عِوض" أي: الطلاق مقابل مال، وهو في الخُلْع، لكنَّه إذا تمَّ بلفظ الطلاق فإنها لا تحلُّ له إلا بعقدٍ جديد.
قوله رحمه الله: "وقبل الدخول"، أي: إذا طلَّقها قبل أن يدخل بها، فإنها تَبين منه بينونةً صغرى، ولا تحلُّ إلا بعقد جديد.
جميع الحقوق محفوظة لمنصة اسوار المعرفة@2021 - تصميم وبرمجة إنجاز إن