فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1906

التاريخ : 2017-05-06 03:59:02

طباعة الصفحة   

قوله رحمه الله: "ومن الطلاق بائن"، الطلاق البائن على نوعين:

النوع الأول: طلاق بائن بينونةً صغرى، وهو ما لا يحلُّ للرجل فيه مراجعة المرأة إلا بعقدٍ جديد؛ كزوج من الأزواج، أو خاطب من الخطَّاب الذين يتقدمون لها.

النوع الثاني: طلاق بائن بينونةً كبرى، وهو ما لا يحلُّ للرجل فيه مراجعة المرأة حتى تنكح زوجًا غيره.

قوله رحمه الله: "وهو الثلاث" فلا تحل له إلا بعقد جديد من بعد زوج، وهذه البينونة الكبرى.

قوله رحمه الله: "والطلاق على عِوض" أي: الطلاق مقابل مال، وهو في الخُلْع، لكنَّه إذا تمَّ بلفظ الطلاق فإنها لا تحلُّ له إلا بعقدٍ جديد.

قوله رحمه الله: "وقبل الدخول"، أي: إذا طلَّقها قبل أن يدخل بها، فإنها تَبين منه بينونةً صغرى، ولا تحلُّ إلا بعقد جديد.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق