فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 3517

التاريخ : 2017-05-06 05:08:52

طباعة الصفحة   

الإيلاء نوعٌ من التحريم، ولكنه تحريم لا يجوز للرجل على وجه المضارَّة.

وهو: حَلِفُ الرجل على ترك وطء المرأة أربعة أشهر فما زاد.

قوله رحمه الله: "وَمَن حَلَفَ على تَرك وطء زوجته أقلَّ من أربعة أشهر" أي: قال: لا أجامعك ثلاثة أشهر أو ما أشبه ذلك.

قوله رحمه الله: "لم يطأها في كلِّ الوقت" أي: يلزمه ألا يطأها بما أنه حَلَف.

قوله رحمه الله: "فإنْ فعل"، أي: وطأها، وَجَبَ عليه الكفَّارة.

قوله رحمه الله: "وأكثر منها يكون الإيلاء"، أي: إنْ حَلَفَ على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهُر فهو إيلاء.

قوله رحمه الله: "يُضرب له مدة الأربعة" أي: الأربعة أشهر التي أذِنَ الله تعالى له في أن يمضي في يمينه، فإنْ لم يعد بعد ذلك فإنه إما أن "يطأ أو يفارق"؛ أي: يلزم بالوطء أو المفارقة؛ لقول الله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ البقرة: 226، 227.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق