فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 2254

التاريخ : 2017-05-06 05:08:21


قوله رحمه الله: "الرابع اللِّعان" وهذا تفريق يشبه ما تقدَّم في الطلاق وفي الخُلْع، فاللِّعان تفريقٌ يحصل به المباينة بين الزوجين، وحلُّ عقد النكاح. أمَّا الظِّهار فعقد النِّكاح قائم لكن لا يحلُّ له ما يترتب على هذا العقد من أوجه الاستمتاع، بسبب ما صَدَرَ منه من تشبيه مَن تحلُّ له بمَن تحرم عليه على التأبيد.

قوله رحمه الله: "فإذا قَذَفَهَا بالزنا" أي: قال: أنتِ زانية.

قوله رحمه الله: "فعليه البيِّنة"، أي: يجب عليه أن يُقيم بيِّنةً، وهي إحضار أربعة شهود.

قوله رحمه الله: "أو الحدُّ" أي: يُحدُّ حدَّ القذف.

قوله رحمه الله: "أو الملاعنة"، أي: يُلاعنها، فهذا هو الواجب في حقّه.

قوله رحمه الله: "بأن يشهد خمس مرات أنها زَنَت، وتُكذِّبه خَمسَ مرات"، فإذا تمَّ هذا فإنها "تحرُم عليه" ما لم يكذِّب نفسه؛ أي: أنها لا تحلُّ له ما لم يكذِّب نفسه، بأن يقول: أنا ظلمتها، أنا توهمت، أنا لم أكن متحرِّيًا، أنا كنت مفتريًا، أو ما أشبه ذلك.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق