فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 2232

التاريخ : 2017-05-07 03:39:45

طباعة الصفحة   

قوله رحمه الله: "السابع: المواريث" هذا هو القسم السابع والأخير من أقسام الفقه وفروعه فيما ذَكَرَهُ المؤلِّف في هذا المختصر البديع.

ولاحِظْ أن المؤلف - رحمه الله - في بداية كتابه قال في تقسيمه: "وفروع الفقه عشرة" وفي العدِّ ذَكَرَهَا سبعة، والسَبَب أنَّه دَمَجَ بعض الأبواب؛ فعلى سبيل المثال قال رحمه الله: "واجتماعٌ وفِراق" جعلهما قسمًا واحدًا. وقال: "وجنايات ومعاصٍ" جعلهما قسمًا واحدًا. وقال: "وأكل وشرب" جعلهما قسمًا واحدًا، فتلخص لنا سبعة أقسام:

القسم الأول: عبادات.

القسم الثاني: معاملات.

القسم الثالث: اجتماع وفِراق.

القسم الرابع: جنايات ومعاصٍ.

القسم الخامس: استخراج ذلك.

القسم السادس: أكل وشرب.

القسم السابع الذي نحن فيه: مواريث.

والمواريث: جمعُ ميراث، وهو تقسيم التَّرِكة، وهي: ما يتركه الميت من المال والحقوق بعد موته.

والمؤلِّف - رحمه الله - لم يستوعب أحكام المواريث، إنما ذَكَرَ مهمات في هذا الباب تفيد المبتدئ، ولا يبلغ بها الناظر أحكام الباب على وجه الكمال.

    

قوله رحمه الله: "والوُرَّاث" أي: مَن لهم الحق في الميراث.

قوله رحمه الله: "ثلاثة" بالنظر إلى أسباب الميراث.

قوله رحمه الله: "ذو فرض" أي: مَن يرث بالفرض، وهذا أول الأقسام.

قوله رحمه الله: "والعَصَبَات"، هذا هو ثاني الأقسام.

قوله رحمه الله: "وذوو الأرحام" هذا هو ثالث الأقسام.

فالأقسَام فيما يتعلَّق بالوُرَّاث هم: ذوو الفُرُوض، والعَصَبَات، وذَوو الأَرْحَام.

    

قوله رحمه الله: "ذو فرض" أي: صاحب فرض. بَدَأَ بذوي الفروض. والفرض هو ما حدَّده الشارع من النصيب للوارِث. وصاحب الفرض هو من له نصيب مقدَّر شَرْعًا في الميراث.

قوله رحمه الله: "وتعُم" أي: هذا القسم من الوُرَّاث.

    

قوله رحمه الله: "الزوج، وله النصف، ومع الولد الربُع"، فَذَكَرَ أحوال الزوج: أنَّ له النصف حال الانفراد، وله الربُع مع وجود الولد؛ كما قال الله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾ النساء: 12.

    

قوله رحمه الله: "والزوجة ولها الربُع" أي: في حال عدم الولد.

قوله رحمه الله: "ومع الولد الثمُن ولو تعددت" أي: أن نصيبها الربُع والثمُن في الحالين، ولو تعدد عددهن، أي: ولو كنَّ أكثر من زوجة، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ النساء: 12.

    

قوله رحمه الله: "والأب" الأب هو الأصل المباشر.

قوله رحمه الله: "مع ذكور الولد له السُدُس"، أي: مع وجود الأبناء له السدُس، سواء كانوا الأبناء المباشرين، أو أبناء الأبناء.

    

قوله رحمه الله:"والجدُّ كذلك" أي: والجدُّ كذلك له السدُس في الميراث من ابن ابنه مطلقًا، سواء كان له ولد أو لم يكن له ولد، لكن إنْ لم يكن له ولد فإنّه يرِث الباقي بالتَعصِيب كما سيأتي.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق