فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 2318

التاريخ : 2017-05-07 03:40:08


قوله رحمه الله: "والأمّ لها الثلُث"؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ النساء: 11.

قوله رحمه الله: "ومع الولد السدُس"؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَد﴾ النساء: 11.

  

قوله رحمه الله: "والجدَّة لها السدُس"، وهذا بحُكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

قوله رحمه الله: "والبنت لها النصف" كما في الآية.

قوله رحمه الله: "ومع أخ ذكر عَصَبَة" أي: تكون الأخت مع أخ لها ذَكَرَ؛ أي: مع ابن أو أكثر عَصَبَة، وهنَّ في هذه الحال عَصَبَات بالغير، أي: بإخوانهن، فيكون للذكَر مثل حظ الأنثيين.

قوله رحمه الله: "والأخت كذلك" أي: الأخت كذلك: لها النصف فيما إذا انفردت، ولها النصيب تعصيبًا مع أخيها.

  

قوله رحمه الله: "وبنات الابن كذلك" أي: وبنات الابن كالبنات في أن لهن النصف إذا انفردن، ولهنَّ النصيب بالتعصيب إذا كان لهنَّ إخوة.

قوله رحمه الله: "وإنْ زادت على واحدةٍ" أي: البنات أو الأخوات أو بنات الابن "كان لها الثلثان" بنصِّ القرآن.

قوله رحمه الله: "وإن كانت بنتٌ وبنات ابنٍ كان للبنت النصف" لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ النساء: 11.

قوله رحمه الله: "ولبنات الابن السدُس" أي: بنات الابن لهن السدُس تكملة الثلُثين مع البنت.

  

قوله رحمه الله: "وإن كان بنتٌ وأخواتٌ" أي: كان الورثة بنتًا وأخوات، فالبنت لها النصف، والأخوات لهنَّ ما بقي عَصَبَة مع الغير، وهذا ثاني أنواع العصبات: العَصَبَة مع الغير.

  

قوله رحمه الله: "وولد الأم" أي: أولاد الأم من الإخوة لأم، والأخوات لأم.

قوله رحمه الله: "إنْ كان واحدًا له السدُس، وإنْ زاد له الثلث" أي: إن زادوا عن واحدٍ فلهم الثلث؛ للآية.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق
مسلم
جزاكم الله كل خير
2019-10-12