الصوم من صحيح البخاري

من 2017-08-14 وحتى 2019-09-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1551

التاريخ : 2017-05-15 13:12:00


 

"بَابُ الْحِجَامَةِ وَالْقَيْءِ لِلصَّائِمِ"

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ قال: سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يقول: إِذَا قَاءَ فَلَا يُفْطِرُ، إِنَّمَا يُخْرِجُ وَلَا يُولِجُ. وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ يُفْطِرُ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعِكْرِمَةُ: الصَّوْمُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ تَرَكَهُ، فَكَانَ يَحْتَجِمُ بِاللَّيْلِ. وَاحْتَجَمَ أَبُو مُوسَى لَيْلًا.وَيُذْكَرُ عَنْ سَعْدٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَأُمِّ سَلَمَةَ احْتَجَمُوا صِيَامًا.وَقَالَ بُكَيْرٌ عَنْ أُمِّ عَلْقَمَةَ: قالت: كُنَّا نَحْتَجِمُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلَا تَنْهَى.وَيُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مَرْفُوعًا، فَقَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ». وَقَالَ لِي عَيَّاشٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ. قِيلَ لَهُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ. وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ.وعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ. حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ قال: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ، وَزَادَ شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله رحمه الله:"بَابُ الْحِجَامَةِ وَالْقَيْءِ لِلصَّائِمِ"، أي: أثر الحجامة والقيء للصائم هل يفطران أو لا؟

هذان مما وقع الخلاف بين أهل العلم في أثرهما في الصيام، فقيل في الحجامة: إنها تفطر، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله؛ استنادًا إلى ما جاء في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ». وهذا أمثل ما جاء من النصوص في قضية الحجامة.

والقول الثاني: أن الحجامة لا تفطر، واستدلوا لذلك بما جاء في حديث ابن عباس وفي حديث أنس؛ في حديث ابن عباس ذكر المصنف رحمه الله من طريقين أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. وفي الطريق الآخر قال: احتجم وهو صائم. وأما حديث أنس فهو ما نقله ثابت البُناني، أن أنسًا سئل رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. يعني: لا تكره الحجامة إلا خوفًا من الضعف، وليس أنها مفطرة.

ونقل شبابة عن شعبة أن قوله: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليبين أن هذا شأن الصحابة وقت تنزل الوحي، أنهم لم يكونوا يكرهون إلا من أجل الضعف.

فهذان قولان في مسألة الحجامة، جمهور العلماء على أن الحجامة مكروهة للصائم خشية الضعف؛ كما دل عليه أثر أنس رضي الله عنه، وهذه الكراهة تزول للحاجة، ولذلك احتجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو صائم.

وأما مذهب الإمام أحمد فذهب إلى أن الحجامة تفطر الصائم؛ لما جاء من الحديث: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ».

والصواب من هذين القولين: هو ما ذهب إليه الجمهور من أن الحجامة لا تفطر، لكنها تُكرَه للصائم، إلا إذا كان حاجة، فإذا كان حاجة فقد احتجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

وبهذا تجتمع النصوص، فيكون قوله: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»، أي: قرب من الفطر؛ لأن الحجامة قد تفضي إلى فطر المحجوم.

أما المحجوم فواضح فطره من حيث إمكانية ضعفه بسبب ما خرج منه من الدم، أما الحاجم فوجه فطره أنه قد يفطر من حيث ما يتطاير إلى جوفه بسبب المص في الحجامة، بسبب عملية الحجامة، هكذا قالوا، والذي يظهر أنه لا يصح التعليل بهذا؛ لأنه يمكن أن يتيقن ألا يصل إلى جوفه شيء؛ كما لو استعمل مثلًا شفاطًا أو طريقة لاستخراجه دون الشفط المباشر. وقوله:«أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» فيه نوع من العموم؛ ليشمل كل حاجم بأي صفة كانت حجامته، والأقرب هو كراهية الحجامة للصائم.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق