الموجز في أحكام الحج والعمرة

من 0000-00-00 وحتى 0000-00-00
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 4621

التاريخ : 2017-10-14 12:58:01


  

ثانيًا: "سُنَنُ الإحرام"

للإحرام سُننٌ وهي كما يلي:

الأولى: الاغتسال قبل الإحرام.

الثانية: التجرُّد من اللباس قبل الإحرام.

الثالثة: التطيُّب في بدنه.

سُنَن الإحرام هي: الآداب التي ينبغي أن يُراعِيَها من أراد النسك؛ من أراد الدخول في الحج أو في العمرة، وهذه الآداب مستفادة من هدي النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وهي كما يلي:

أولًا: يُسنُّ بعد سلامة القصد -التي أشرنا إليها سابقًا-، واستحضار صحة النيَّة، وأن حجه وعمرته لله -عزَّ وجلَّ-، وأنه يقصد به ما عند الله لا يرجو من الناس جزاءً ولا شُكورًا، ينبغي أن يتحلى بأمور، وآداب منها:

  

  

السُنَّة الأولى: الاغتسال قبل الإحرام: وهو مستحبٌّ بالاتفاق؛ فقد ثبت ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في فعله، وقوله.

أما في فعله: فقد جاء في حديث زيد بن ثابتٍ -رضي الله تعالى عنه-: "أنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ"أخرجه الترمذي (830) وقال: حسن غريب، وصححه ابن خزيمة (2595)

وجاء أمره بذلك -صلى الله عليه وسلم- في حديث أسماء بنت عُمَيْس، وفي حديث عائشة -رضي الله تعالى عنهما-؛ فإنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أسماء لما نَفِسَت  بذي الحُلَيْفَة أن تغتسل، حيث إنها أرسلت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-: كيف أصنع؟ فقال: «اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ» أخرجه مسلم (1218) .

وعائشة لما حاضت بسَرِف وأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تُحْرِم بالحج وتُدْخِل الحج على العمرة، أمرها -صلى الله عليه وسلم- بالاغتسال، فقال لها: «فاغتسلي ثُمَّ أَهِلِّي بالحج» أخرجه مسلم (1213) .

فدلَّ ذلك على: أنه يُسْتحب لكل محرمٍ بحجٍ أو عمرة أن يغتسل قبل ذلك، ثبت ذلك بقوله -صلى الله عليه وسلم-.

وأما فعله: فقد جاء في حديث زيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنه- عند الترمذي.

وقد قال بعض أهل العلم: إن في الحديث الوارد في اغتساله -صلى الله عليه وسلم- مقالًا؛ فلم يُثْبِتوه من فعله.

وعلى كل حال: هو سنةٌ ثابتة عنه -صلى الله عليه وسلم- بقوله، وأما فعله فإنه محل خلافٍ بين العلماء من حيث ثبوت الحديث.

هذه السنة الأولى: الاغتسال عند الإحرام.

والاغتسال عند الإحرام المقصود به: الاغتسال بين يدي الإحرام، ولا فرق في ذلك بين أن يغتسل في الميقات، أو يغتسل في بيته إذا كان قريبًا من الميقات، ويُحْرِم من الميقات، أو يغتسل في بيته إذا كان مسافرًا بطائرة ويحاذِي الميقات بعد زمن قريب فيُلَبِّي، لا فرق في ذلك بين هذه الصور كلها.

فإن لم يتمكن من الاغتسال، فإنه يُستحب له أن يتوضأ؛ لأنه نوعٌ من الطهارة وإن كان دون الاغتسال.

ثم هل إذا فقد الماء يُشْرَعُ له التيمم؟

للعلماء في ذلك قولان:

منهم من قال: يُشْرَع له التيمم إذا لم يجد ماءً؛ لأن التيمم نوعُ طهارةٍ، وهي عِوَضٌ عن الماء.

وقال آخرون: بل لا يُشْرَع التيمم؛ لأن المقصود من الاغتسال التطيُّب وإزالة العوالق والقذر، وفي التتريب نقيض ذلك وخلافه في مقصود الاغتسال للإحرام.

فليس المقصود بالاغتسال الطهارة فقط، بل المقصود التنظُّف. وهذا القول له حظٌّ من النظر.

وعليه: فإنه إذا لم يجد ماءً لغُسله ولا لوضوئه فإنه لا يتيمم، لا يُشْرَع التيمم للإحرام.

  

  

السنة الثانية من سنن الإحرام: التجرُّد من اللباس قبل الإحرام، التجرد من اللباس المعتاد الذي يُؤْلَف، من السراويلات، أو القُمُص، أو البرانس، أو العمائم، ونحو ذلك، فيتجرَّد منها قبل إحرامه، حتى إذا لبَّى يكون قد خَلَص مما نُهِي عنه المُحْرِم من اللباس، وهذا مستحبٌّ بالاتفاق.

واستدلوا له بالحديث السابق حديث زيد بن ثابت: "أنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ".

لكن لو أنَّ أحدًا أحرم وعليه لباسه المعتاد، فإنه يصح إحرامه، ويقال له: يجب عليك المبادرة إلى نزع ما يحرم لبسه على المحرم، فإذا أحرم وعليه جُبَّة وغطاء لرأسه وعمامة ونحو ذلك قيل له: انزِع ذلك فورًا؛ لأنه يجب عليك أن تتخلى من اللباس المعتاد في حَجِّك وعمرتك؛ لما جاء في حديث عبد الله بن عمر: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ قَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ» إلى آخر الحديث أخرجه البخاري (1543)، ومسلم (1177).

  

  أما السنة الثالثة من سنن الإحرام فهي: التطيُّب، في رأسه ولحيته وسائر بدنه.

والتطيُّب قبل الإحرام سُنَّةٌ ثابتةٌ عنه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سواءً كان ذلك بالمسك أو العود أو نحو ذلك من الأطياب.

فقد جاء في الصحيح من حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها-: "كُنْتُ أُطَيِّبُ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِإِحْرَامِهِ قبل أن يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ" أخرجه مسلم (1191). "لِإِحْرَامِهِ" أي: لأجل إحرامه.

وتطييبُه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان بأطيب ما يجد.

ولا بأس ببقاء أثر هذا الطيب بعد الإحرام؛ فإنَّ ذلك لا يُؤَثِّر على المحرم؛ لأن المحرم ممنوعٌ من ابتداء الطيب لا من استدامته، فبقاؤه بعد إحرامه لا يضره، وبهذا قال جماهير أهل العلم، خلافًا لمن قال: إنه لا يستحب الطيب للمُحْرِم كما هو قول عطاء ومالك، حيث كَرِهَا التطيُّب للإحرام، لكن قولهما مخالف لما ثبتت به السُنَّة عن سيد الأنام -صلوات الله وسلامه عليه- فإن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: "كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ حَتَّى أَجِدَ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ" أخرجه البخاري (5923)، ومسلم (1190). "وَبِيصَ الطِّيبِ" أي: بريقه، ولمعانه.

هذه هي السُّنَّة الثالثة من سنن الإحرام. 

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق