الموجز في أحكام الحج والعمرة

من 0000-00-00 وحتى 0000-00-00
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1515

التاريخ : 2017-10-18 11:22:51

طباعة الصفحة   

"الرابع: ما يجب فيه الجزاء وهو قتل الصيد".

القسم الرابع: ما فيه الجزاء، والجزاء هو ما يُكافئ ما قتل من الصيد؛ قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ المائدة:95، فهذا في الصيد في قتله أو إمساكه.

هذا ما يتعلق بأنواع أو أقسام ما يترتب على فعل محظورات الإحرام، وخلاصته أن الإنسان إذا وقع في شيءٍ من محظورات الإحرام فلا يخلو من أحوال من حيث الفدية:

الأول: أن من محظورات الإحرام ما لا فدية فيه وهو ماذا؟ الخِطبة والنكاح.

الثاني: ما فيه فدية مغلظة وهو الجماع.

الثالث: ما فيه جزاء الصيد وهو قتل الصيد أو إمساكه.

الرابع: ما فيه فدية أذى وهو بقية محظورات الإحرام.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق