أصول في المعاملات المالية

من 2017-05-26 وحتى 2017-06-23
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1567

التاريخ : 2017-11-19 03:22:03


النوع الثاني من أنواع الربا:

"الثَّاني: ربا النَّسيئة: وهو تأخير القبض في أحد البدلين الرِّبويَّين المتَّفقين في علَّة الربا، ليس أحدهما نقدًا".

ذكرنا قبل قليل أن الربا مداره على ماذا؟ على الزيادة، وقلنا: إما أن تكون الزيادة في القدر وإما أن تكون الزيادة في الأجل والزمن، هنا يقول: وهو تأخير القبض. تأخير القبض زيادة في الأجل؛ ولذلك بعضهم يقول: ربا النسيئة زيادة في الأجل بتأخير القبض.

لكن تأخير القبض في أي مال؟ قال: "في أحد البدلين الربويين"، أي: اللذيْن جرى بينهما المبادلة من الأموال الربوية وهي الأصناف الستة. لكن هنا غيَّر العبارة؛ هناك قال: "المتفقين جنسًا"، في ربا الفضل، وهنا قال في ربا النسيئة: "المتفقين في علة الربا". لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ» يعني الأصناف الربوية «فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُم» بشرط «إِذَا كَانَ يَدًا بِيَد» أخرجه مسلم (1587) فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عند اختلاف الأصناف الزيادة في القدر، لكنه منع الزيادة في الأجل؛ لأجل أن الزيادة في الأجل من الربا المحرم الذي جاءت الشريعة بتحريمه؛ لما يترتب عليه من فساد الأموال.

  

فقوله هنا: "المتفقين في علة الربا" العلماء ذكروا أنَّ أصول الأموال الربوية كم؟ ستة أصناف، هذه الأصول الستة تنقسم إلى قسمين، ويمكن جمع هذين القسمين بالنظر إلى الأصول الستة؛ (ذهب، فضة، بر، شعير، تمر، ملح) هل هناك متشابهات متقاربات في المذكورات؟ الذهب والفضة متقاربان، والأصناف (بر، شعير، ملح، تمر) متقاربة؛ ولذلك قسموا الأصناف الستة إلى قسمين:

- ذهب وفضة.

- والأصناف الأربعة.

فجعلوا الأصناف الأربعة متفقة في العلة، والذهب والفضة متفقة في العلة، فقوله هنا: "المتفقين في علة الربا" مثل الذهب والفضة، ومثل البر والشعير؛ إذا بعت بُرًّا بشعير أو برًّا بتمر، بعت صاع بر بعشرة أصواع من التمر؛ يجوز أو لا يجوز؟ اختلفت الأصناف أليس كذلك؟ «فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ»، زيدوا ما شئتم، «إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»، إذا بعت برًّا بتمر هنا اختلف الجنس مع اتفاق العلة، فلا إشكال في الزيادة، ولكن لا بد من التقابض في المجلس؛ لأن الصنفين متفقان في علة الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ».

لكن عندما يكون أحد البدلين نقدًا، ففي هذه الحال يجوز الفضل، الزيادة، ويجوز التأخير، أشتري تمرًا بذهب على أن آتي بالذهب بعد شهر؛ يجوز أو لا يجوز؟ اختلفت الأصناف، كلاهما مال ربوي، لكن اختلفت هذه الأصناف، والإجماع منعقد على أنه إذا كان أحد العوضين نقدًا فإنه يجوز النسأ ويجوز الفضل.

ولهذا ربا النسيئة مقصور فقط على ما إذا اتفقت الأصناف في علة الربا.

  

وهنا يقودنا البحث إلى مسألة طويلة متشعبة، وهي ما هي علة الربا في الأصناف الستة؟

علة الربا في الذهب والفضة، الراجح من أقوال أهل العلم أنها الثمنية مطلقًا، وهذا أحد الأقوال في المسألة.

وأما في الأصناف الأربعة فالعلة القوت وما يصلحه، هذا أقرب الأقوال فيما يتعلق بعلة الربا، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أهل التحقيق، منهم شيخنا ابن عثيمين رحمه الله.

ولكون هذه المسألة طويلة فنحن نقتصر على هذه الإشارة حتى فقط يُفهم التعريف الذي ذُكر في تعريف ربا النسيئة وهو قوله: "وهو تأخير القبض في أحد البدلين الرِّبويَّين المتَّفقين في علَّة الربا".

إذن علة الربا على الراجح واحد من أمرين: إما الثمنية مطلقًا، وهذا في الذهب والفضة، وإما القوت وما يُصلحه وهو الأصناف الأربعة (البر والتمر والشعير والملح).

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق