ومن أدلَّة السُّنَّة: حديث جابر-رضي الله عنه-: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهَ، وَشَاهِدَيْهِ» أخرجه مسلم (1598) .
أما الإجماع؛ فقد أجمع أهلُ العلم على أصل تحريم الرِّبا في المعاملات، إجماعًا قطعيًّا، بل قال بعض أهل العلم: إنَّ تحريم الربا مما اتفقت عليه الشرائع.
ومع ذلك فإنَّ أهل العلم اختلفوا في تفاصيل مسائله وأحكامه، وفي تعيين شرائطه".
إذًا ثمَّة اتفاق على أن الربا مُحرَّم في كل المعاملات، ومُحرَّم في الشريعة، وفي كل الشرائع، لكن هناك اختلاف يأتي في تحقُّق وصف الربا في المعاملة، هل هذا من الربا المحرَّم أو لا؟
ولهذا يقع خلاف وتنازع بين أهل العلم في بعض المسائل؛ لأنهم اختلفوا في: هل هذا من الربا المحرَّم أو لا؟ هل هذا الوصف يوجب التحريم أو لا؟
والربا مِن أَشْكَل أبواب المعاملات كما قال ابن كثير، وسيذكره المؤلف بعد قليل.