فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 8057

التاريخ : 2017-03-23 00:59:06


بعد هذا قال رحمه الله:"والصلوات ثلاثة أقسام: فرض عين، وفرض كفاية، وسنة. الأول: الصلوات الخمس، على كل مسلم مكلف غير حائض ونُفَسَاء، وزائل عقله بأمر يُعذَر فيه. الثاني: فرض الكفاية: صلاة العيدين ويخطب بعدها، ووقتها عند ارتفاع الشمس، ويصلي بتكبير، ويُكبِّر في ليلتي العيدين مطلقًا، وفي الأضحى عقب الفرائض في جماعة من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق. وصلاة الجنازة يُكبِّر فيها أربعًا من غير ركوع ولا سجود، يَقرأ في الأولى الفاتحة، ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- في الثانية، ويدعو للميت بالثالثة. وتكون الصلاة عليه بعد أن يغسَّل وينظَّف. ويُكفَّن الرجل في ثوبين، والمرأة في خمسة، ويُحمَل تربيعًا، ويُدفَن بعد الصلاة في قبر عميق يمنع ظهور الرائحة. والسُّنَّة أنواع: مطلَق ومقيَّد. المطلق: ما لا يَختص بوقت، فيُسن في جميع الأوقات إلا في خمسة أوقات: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع، وقبل الزوال، وبعد العصر، وعند الغروب. الثاني: المقيد: وهو ما له وقت يُفعَل فيه، وهو إما وقته تابع لوقت فرض وهو السنن الرواتب، وما ليس بتابع، وهو صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى الزوال. والوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. والتراويح في رمضان جماعة من دخول وقت العشاء إلى الفجر. وصلاة الكسوف عند كسوف الشمس أو القمر. وصلاة الاستسقاء عند القحط والجدب خاصة، ركعتين في جماعة، ويخطب بعدها. وسجود القرآن عند قراءة سجدة يكبِّر ويسجد، ولو في صلاة، ويجلس ويسلم ولا يتشهد".

هذا ما ذكره المؤلف –رحمه الله- فيما يتعلق بأنواع الصلاة، وقد صنفها المؤلف –رحمه الله- على وفق أحكامها

 قوله رحمه الله:"والصلوات ثلاثة أقسام"؛ أي: أنواع الصلوات المشروعة لأهل الإسلام ثلاثة أنواع. ونوَّعها حسب منزلتها من حيث صفة الطلب؛

قوله رحمه الله: "فرض عين" وهو ما طُلِب من كل شخص بعينه كالصلوات الخمس،

قوله رحمه الله: "وفرض كفاية" وهو الذي يُطلَب فعله من عموم المسلمين، وهو ما إذا تحقق فعله من البعض سقط الإثم عن الباقين، هذا فرض الكفاية.

القسم الثالث: المسنون.

قوله رحمه الله:"وسُنَّة"، وهو المستحب، وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.

إذن صنَّف المؤلف أنواع الصلوات إلى ثلاثة أصناف بناءً على صفة طلبها:

- فما كان منها مطلوبًا طلبًا جازمًا هو فرض العين، طلبًا جازمًا من كل أحد بعينه هو فرض العين.

- ما كان منها مطلوبًا من عموم المسلمين كان فرض كفاية.

- ما كان منها مطلوبًا على وجه الندب دون الإلزام هذا مستحب ومسنون.

  

قال –رحمه الله- في القسم الأول: "الأول" يعني ما كان فرض عين

قوله رحمه الله:"الصلوات الخمس"، ثم ذكر على من تجب هذه الصلوات، والصلوات الخمس هي التي فرضها الله –عز وجل- على أهل الإسلام في ليلة المعراج، وتولى فرضها بنفسه، فرضها على رسول الله –صلى الله عليه وسلم- دون واسطة، وذلك لشريف مقامها وعظيم منزلتها، وهي خمس في العدد، خمسون في الميزان؛ كما جاء في الحديث.

قوله رحمه الله:"على كل مسلم مكلف غير حائض ونُفَسَاء، وزائل العقل بأمر يُعذَر فيه".

إذن بيَّن على من تجب هذه الصلوات الخمس، فتجب على كل مسلم مكلف؛ أي: بالغ عاقل، وأما من دون البلوغ ممن ميَّز فإنها تُطلب منه على وجه التأديب والتربية «مُرُوا أولادَكُمْ بِالصَّلاةِ لِسَبْعٍ، واضْرِبوهم عليها لِعَشْرٍ» فأمره بالصلاة على وجه التربية والتعويد، وحمله على الفضائل وتنشئته على ما يجب أن ينشأ عليه فيما يتعلق بالصلاة.

قوله رحمه الله:"على كل مسلم مكلَّف" اشترط لها شرطين:

الشرط الأول: الإسلام.

الشرط الثاني: التكليف.

والتكليف يتضمن شرطين: البلوغ والعقل.

فالشروط ثلاثة: إسلام، عقل، بلوغ.

  

قوله رحمه الله:"غير حائض ونفساء" فإنها لا تجب عليها الصلاة، بل تحرم منها بالإجماع.

لا خلاف بين العلماء في ذلك؛ لقول النبي –صلى الله عليه وسلم- في حديث أبي سعيد لما سئِل عن نقص دينها قال: «أليستْ تَمكُثُ شطرَ الدهرِ لا تُصلِّي ولا تَصوم» وفي رواية: «أليستْ تمكُث اللياليَ والأيامَ لا تصلي ولا تصومُ» فدل ذلك على ما أجمع عليه العلماء من أن الحائض والنفساء لا تصليان.

قوله رحمه الله:"وزائل العقل بأمر يُعذَر فيه".

فإنه لا تجب عليه الصلاة لزوال عقله، لكن اختلف العلماء بزائل العقل بأمر يُعذَر فيه إذا كان إغماءً هل يجب عليه القضاء أو لا؟

للعلماء في ذلك جملة من الأقوال، وأما المجنون فالاتفاق منعقد أنه لا يقضي إذا أفاق، ولو كان جنونه طارئًا، أما إذا كان جنونه مطبقًا فبالاتفاق، وأما إذا كان جنونه طارئًا فعامة العلماء على أنه لا يقضي؛ لأنه مرفوع عنه القلم، وأما من أُغمي عليه فثمة خلاف بين العلماء، والراجح أن المغمى عليه لا قضاء عليه، وهذا يفارق النائم، فالنائم يجب عليه القضاء بالنص؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن نامَ عن صلاةٍ أو نَسِيَها فلْيُصلِّها إذا ذَكَرَها» فلا يُلحَق المغمى عليه بالنائم للفرق بينهما.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق