فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 2571

التاريخ : 2017-03-23 01:06:15


قوله رحمه الله: "وتجب الجماعة للصلوات الخمس"، وهذا له الأدلة في الكتاب والسنة، وما ذكره المؤلف هو الراجح من أقوال أهل العلم.

 وقد قيل: إن الجماعة فرض كفاية.

 وقيل: إن الجماعة سنة.

 والراجح: أن صلاة الجماعة واجبة كما ذكر المؤلف رحمه الله.

قوله رحمه الله:"وتجب الجماعة للصلوات الخمس على الرجال" هذا بيان مَن يتعلق به الوجوب، وهم الرجال المكلَّفون.

  

قوله رحمه الله: "يؤم فيها الأقرأ" أي: يُقدَّم فيها للصلاة الأقرأ، هذا إذا لم يكن ثمة إمام راتب، أما إذا كان هناك إمامٌ راتب فإنه يُقدَّم على غيره.

دليل ذلك حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه، حيث ذكر النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنًّا» ثم قال: «وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ».

 إذن هذه الجملة الأخيرة بيان أن ذلك الترتيب في حال عدم وجود سلطان، فإن كان ثمة سلطان، والسلطان: إما بأن يكون صاحب مكان، أو أن يكون قد رُتب له الإمام من جهة ترتيب الأئمة في المساجد، أو ما إلى ذلك من الأوجه التي يتحقق بها سلطان الشخص في المكان:«وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ»، فلا يُعتمد هذا الترتيب المذكور إلا فيما إذا كان ليست ثمة سلطان، وهو أن يكون هناك إمامٌ راتب.

قوله رحمه الله:"يؤم القوم الأقرأ"؛ لاحظ أن الترتيب قدم فيه الأعلم بالقرآن، ثم الأعلم بالسنة، ثم الأقدم طاعةً باختياره، ثم الأقدم طاعةً بسِنه، من غير اختيار- وهو السن- وهذا يدل على أن الأسبق الأعلم، ثم الأسبق مَن سبق وتقدم إلى العمل الصالح؛ لأن التقديم راجع إلى أمرين: علم، وعمل.

العلم: أعلمهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، هذا كله راجع إلى العلم بالوحيين، أما ما يتعلق بالعمل ففي قوله: «أَقْدَمُهُمْ سِلْمًا»، وفي قوله: «أَكْبَرهمْ سِنًّا».

أقدمهم سلمًا أي: أسبقهم إلى الإسلام، وهذا باختياره، أسبقهم إلى العمل الصالح باختياره، فإن كانوا سواء في هذا فأكبرهم سنًّا؛ لأنه الأطول مدةً في الطاعة والعمل الصالح.

قوله رحمه الله:"ثم الأعلم، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأقدم هجرة".

 أما قوله: "ثم الأشرف" فلا دليل عليه،

وقوله: "ثم الأقدم هجرة" فهذا الصحيح أنه مقدم على الأسن؛ لأنه سابقٌ إلى عملٍ صالح باختياره ، فيقدَّم مَن سبق إلى العمل الصالح باختياره على من سبق إلى عملٍ صالح بطول زمانه ومدته.

  

قوله رحمه الله: "قُدام المأموم إن كان رجلًا" أي: يؤم الإمام بمعنى أنه يتقدم أمام المأموم إذا كان رجلًا.

قوله رحمه الله:"ومعهن المرأة" في بيان موقف الإمام. والصواب أن المرأة والرجل في ذلك واحد، فالمرأة تتقدم إذا صلت بجماعة النساء كما يتقدم الرجل إذا صلى بجماعة الرجال.

قوله رحمه الله:"ويصح عن يمينه ويساره" أي: يصح أن يصفّ الناس عن يمينه ويساره، ولكنه خلاف السنة.

قوله رحمه الله: "ولا يقف الواحد عن يساره" بل يقف عن يمينه؛ لتحويل النبي -صلى الله عليه وسلم- عبد الله بن عباس من يساره إلى يمينه.

قوله رحمه الله:"والمرأة الواحدة تقف خلفه" وقيل: تقف عن يمينه إذا كانت من محارمه، والصواب أنها تقف وراءه؛ لحديث أنس في صلاة النبي –صلى الله عليه وسلم- حيث صلى به وبالغلام، قال: «وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا»، وهم من محارمها، فهي صَفَّت في صف مستقل عنهما؛ لكون صف المرأة مختلفًا عن صف الرجال.

قوله رحمه الله:"ويُعذَر في الجماعة بكل عذرٍ تعظُم معه المشقة بالحضور" هذا بيان العذر في صلاة الجماعة.

قوله رحمه الله:"يُعذر في صلاة الجماعة" أي: يعني حضورها

قوله رحمه الله:"بكل عذرٍ تعظم معه المشقة بالحضور"، وهذا يختلف إما لمرض، وإما لخوف، وإما لبُعد مسافة، وهذا مختلف باختلاف أحوال الناس.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق