فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 2695

التاريخ : 2017-03-23 01:06:23


قوله -رحمه الله- : "وجماعة الجمعة أربعون" أي: يُطلب لصلاة الجمعة هذا العدد، فجماعة الجمعة أربعون، وقيل: بل يكفي اثنا عشر، وقيل: بل يكفي ثلاثة، وهذا القول هو الأصوب.

ثلاثة يعني الإمام والخطيب ومن يحضر، واستدلوا لهذا العدد بقول الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ الجمعة: 9 فثمة منادٍ، وهو المؤذن، وثمة منادى لحضور قوله، وهو الخطيب، وثمة ساعٍ وهو مَن؟ المؤمن الحاضر، فقالوا: يكفي في إقامة الجمعة ثلاثة.

قوله -رحمه الله- : "وفي العيد روايتان"، وما يجري في العيد يجري في الجمعة من حيث العدد.

قوله -رحمه الله- : "ولا تجب الجمعة على امرأةٍ، ولا عبدٍ، ولا مسافر"، وهذا محل اتفاق، لا خلاف بين العلماء فيه.

قوله -رحمه الله- : "ومن حضرها" يعني من هؤلاء،

قوله -رحمه الله-:"وجبت عليه" أي: لزمته،

قوله -رحمه الله- : "وانعقدت به" أي: حُسب عددًا، حُسب في العدد، انعقدت به يعني يُحسب في عدد من يُشترط للجمعة من العدد، فإذا حضرت امرأة حُسبت، إذا حضر رجل حُسب، عبد أو مسافر حُسب، ولكنه لا يؤم فيها، هكذا قالوا.

  

قوله -رحمه الله- : "ومن شرطها"  أي: من شرط الجمعة

قوله -رحمه الله- : "العدد، والاستيطان، وإذن الإمام، والخطبتان"، أما العدد فتقدم الكلام فيه، فلا تُقام الجمعة إلا بعدد، وهذا من حيث الجملة متفق عليه، وإن كانوا اختلفوا في العدد المطلوب.

الاستيطان: وهذا متفقٌ عليه أيضًا؛ فإنه لم يُنقل عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه صلى في سفر.

وإذن الإمام: هذا محل خلافٍ بين العلماء، ولكن الصحيح أنه ما عدا الجمعة الأصل يُشترط إذن الإمام، ما عدا الجمعة الأصل يعني في حال تعدد الجمعة يشترط إذن الإمام لكل جماعةٍ جديدة، أما فيما يتعلق بأصل إقامة الجمعة فإنها من سائر الصلوات التي لا يُحتاج فيها إلى إذن الإمام، لكن فيما يتعلق بما يتصل بإقامة الجمع في المساجد يشترط لها إذن الإمام؛ لأن ما زاد عن الجمعة الأولى يُرجع فيه إلى الإمام من حيث دعاءُ الحاجة إلى تعدد الجمعة أو لا.

قوله -رحمه الله- : "والخطبتان" أي: ويشترط فيها خطبتان، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه، فلو اقتصر على خطبةٍ واحدة لم تصح صلاته، وكذا لو لم يخطب فإنها لا تصح صلاته. وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف –رحمه الله- في القسم الأول من العبادات، وهو الصلاة؛ فإنه –رحمه الله- في العبادات - وهو أول الأقسام، وأطول الأقسام التي يتكلم عنها في هذا الكتاب - قال: العبادات خمسة؛ الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والجهاد.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق