كتاب الصيام من دليل الطالب

من 0000-00-00 وحتى 0000-00-00
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1262

التاريخ : 2018-05-08 17:05:10


يقول رحمه الله في ذكر المفطرات: (خروج دم الحيض والنفاس): وعدَّها مفطرًا، مع أنه فيما تقدم فَرق بينها في العد، وهنا عدَّها شيئًا واحدًا، والأقرب أن تُعد شيئًا واحدًا؛ لأنها متفقة في الحكم.

و(خروج دم الحيض والنفاس) لا خلاف بين العلماء في أنه متى حصل فإنه يفسد به الصوم، ولا فرق في ذلك بين أن يكون في أول النهار أو في آخره أو أوسطه، فما دام أن دم الحيض خرج في أثناء النهار فإنه يفسد الصوم، وكذلك (دم النفاس) وهذا محل اتفاق بين أهل العلم.

الثاني: (الموت): والموت لا يترتب على حصوله بالنسبة لصيام رمضان أثرٌ، فهو يُبعث صائمًا كما جاءت الأحاديث: «أن الإنسان يبعث على ما مات عليه»، وذِكره هنا؛ لأجل ما يتعلق بصيام الكفارات والنذور والقضاء الذي تَمكن منه الإنسان، ثم أخَّره ولم يبادر إليه حتى صام يومًا حصل فيه الموت، ففي هذه الحال يندرج على قولهم في عده من المفطرات قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»؛ لأنه لم يستكمل صيام ذلك اليوم إذا مات في أثنائه، فيكون كما لو لم يصمه، فيلزم أن يُصام عنه أو أن يُفدى عنه إذا كان مما يعوض بالفدية.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق