كتاب الصيام من دليل الطالب

من 0000-00-00 وحتى 0000-00-00
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1639

التاريخ : 2018-05-10 08:18:41


يقول - رحمه الله -: (فصل: ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه).

(من فاته) أي: لم يصمه، هذا معنى الفوات، الفوات هنا يصدق على من لم يصم رمضان.

ولم يفرِّق المؤلف - رحمه الله - بين مَن فاته بعذر ومن فاته بغير عذر، حيث أثبت وجوب القضاء بالفوات، وهذه من مسائل الخلاف بين أهل العلم:

القول: الأول: جماهير العلماء على أن الحكم عامٌّ لكل فوات سواء كان بعذر أو بغير عذر.

القول الثاني: وقد قال به بعض التابعين: أن الفوات بغير عذر لا ينفع فيه القضاء، بل يجب به التوبة والإكثار من العمل الصالح، لكن القضاء لا يجزئ، لا ينفع فيه.

وأقرب القولين هو أن ثمة فرقًا بين التفويت بعذر وبين التفويت بدون عذر.

قال - رحمه الله -: (قضى عدد أيامه) يعني التي انتهى إليها الشهر إما عدد أيام ما فاته أو عدد أيامه أي: عدد أيام رمضان، فأيامه أي: أيام الفوات من رمضان، أو أيام رمضان كاملة إذا كانت قد فاتته، وهنا ذكر فوات رمضان كله.

والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ البقرة: 184 فإذا كان الشهر قد كمل فعليه أن يقضي ثلاثين، وإذا كان قد نقص فعليه أن يقضي تسعةً وعشرين يومًا، وهذا محل اتفاق، لا خلاف بين العلماء في وجوب القضاء.

  

ثم قال فيما يتعلق بأحكام القضاء: (ويسن القضاء على الفور) أي: يندب ويستحب القضاء على الفور؛ لأن ذلك أبرأ للذمة وأسرع في تحقيق المطلوب الشرعي، والأدلة عامة، ليس ثمة دليل خاص؛ لأن الله - عز وجل - قال: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَالبقرة: 184، وهذا يصدق على الأيام القريبة والبعيدة، لكن سنية القضاء على الفور مستفادة من عموم النصوص الدالة على استحباب المبادرة إلى العمل الصالح والمسارعة إليه.

  

وأيضًا ذكروا في السنية التتابع أي: يستحب أن يكون القضاء متتابعًا على هيئة القضاء، وقد قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: "لا نعلم في استحباب التتابع خلافًا"، والاستحباب مبني على أن التتابع يتحقق به المبادرة، ولكن فيما يظهر أنه لا يفرق في ذلك بين التتابع بعد رمضان مباشرةً أو بعد مدة من رمضان؛ لأن العلة موجودة فيهما أن التتابع أسرع في إبراء الذمة.

  

وقوله - رحمه الله -: (إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب) أي: يجب عند ذلك الشروع في إبراء ذمته، وهذا قول الجمهور من المالكية والشافعية؛ (إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه) يعني من عدد الأيام، فيجب عند ذلك المبادرة إلى القضاء والتتابع؛ لأجل ألا يفوته ما وجب عليه من الصوم.

واستدلوا لذلك بما في الصحيح من حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - أنها قالت: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَان» أخرجه البخاري (1950)، ومسلم (1146) فدلَّت هذه المقولة منها - رضي الله تعالى عنها - على أن آخر أمد للقضاء هو شعبان.

وذهب الحنفية إلى أنه لا يجب عليه إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه، بل يستحب له؛ لأن الله تعالى إنما فرض في القضاء أيامًا أخر؛ كما قال تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَالبقرة: 184 ولم يقيد ذلك بقبل رمضان أو بعده.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق