قال: (وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه)، (ينبغي) أي: يتأكد في حق من قصد المسجد أي جاء إليه (أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه) سواء كانت مدة قصيرة أو طويلة، وهذا الذي ذكره المؤلف - رحمه الله - مبنيٌّ على أنه لا حد لأقل الاعتكاف، وهو قول عامة أهل العلم.
وقال آخرون: بل أقل الاعتكاف يوم وليلة.
وقال آخرون: بل الاعتكاف ليلة.
وجماهير العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة أن الاعتكاف لا حد له، فيصدق بأدنى ما يكون من وقت.
وأقرب الأقوال فيما يتعلق بحد الاعتكاف أن أقل الاعتكاف مكث غير معتاد، فإذا لزم المسجد في مكث غير معتاد فإنه يكون بذلك ماذا؟ يكون معتكفًا، ولو كان دون الليلة، لكن الدخول المعتاد من دخول لصلاة فريضة أو لما أشبه ذلك مما جرت عادة الناس بالدخول له يظهر أنه ليس اعتكافًا ولو نواه؛ لأنه ليس لزومًا، إنما هذا دخول لفرض أو لعبادة ثم يخرج، فليس ثمة ملازمة للمساجد.
وبالتالي ما ذكره المؤلف - رحمه الله - قول مرجوح وإن كان هو قول جمهور العلماء.
قال: (لاسيما إن كان صائمًا) يعني يتأكد هذا فيما إذا كان صائمًا، يتأكد أن ينوي الاعتكاف بدخول المساجد إذا كان صائمًا، والله تعالى أعلم.
وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف - رحمه الله - من الأحكام المتصلة بالاعتكاف في كتاب دليل الطالب، وبه نكون قد أتينا على المطلوب، ونقف على هذا إن شاء الله تعالى، وأسأل الله أن يبلغنا وإياكم مرضاته.