التصاريح -على سبيل المثال- التي تصدرها الجهات ذات الاختصاص في البلدان الإسلامية للتمكُّن من الحج، هي شرط تتحقق به الاستطاعة، فمن كان عاجزًا عن تحصيل التصريح فإنه لا يجب عليه الحج؛ لأنه لا يملك ما يتمكن به من الوصول إلى البيت لفعل المناسك، والعودة إلى بلده.
كذلك - على سبيل المثال - المرأة لمن قال: إن من شروط وجوب الحج على المرأة أن تكون متمكنة من المحرَم الذي يرافقها، إذا لم تجد مَحرَمًا فإنه يمكن أن توصَف بأنها غير مستطيعة، لا لأنها غير قادرة بالمال والبدن، لكن مكملات القدرة المالية والبدنية التي يتحقق بها الوصول إلى مكة، إلى البيت العتيق، وفعل المناسك، والعودة؛ غير متحققة، على قول من يرى أنه لا يجبالحج على المرأة إذا لم تجد محرمًا.
في كل الأحوال؛ الذي يمكن أن نستخلصه من خلال كل هذا الحديث أن مِن يُسْر الشريعة أنها فرضت الاستطاعة، أنها جعلت الاستطاعة شرطًا في كل فرائض الشريعة، ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ التغابن: 16.
ومن يسر الشريعة أن الحج لا يجب إلا على المستطيع، والاستطاعة في الحج هي القدرة على الوصول إلى مكة، وفعل المناسك، والعودة إلى البلد الذي سافر منه.