فقهيات الحج والعمرة

من 2017-07-26 وحتى 2019-09-23
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1791

التاريخ : 2017-07-12 15:17:28


من جاء قاصدًا النُّسُكَ، قاصدًا الحج أو العمرة، ومرَّ بواحد من هذه المواقيت يجب عليه أن يُحرِم منها، لقوله: «هُنَّ لَهُنَّ»، أي: لأهل هذه الجهات، «وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ» ممن أراد الحج أو العمرة، فلو أن الإنسان مرَّ على هذه المواقيت وهو لا يريد الحجَّ ولا العُمْرة، فلا يجب عليه الإحرام.

أما مَنْ كان دون المواقيت فإنه لا يجب عليه الإحرام منها، بل يُحْرِمُ من حيث أنشأ من مكانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ» حتى أن أهل مكة يحرمون بالحج من مكة.

أما العمرة فإن عامة العلماء -وقد حكى بعض العلماء الإجماع عليه- يرون أن إحرام المكي بالعمرة من الحِلِّ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة أن تعتَمِر بعد حَجِّها -مكان عمرتها التي أدخلت عليها الحج- أمر أخاها عبد الرحمن أن يُعْمِرَها مِنَ التَّنْعيمأخرجه بهذا اللفظ البخاري (2984).

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق