فقهيات الحج والعمرة

من 2017-07-26 وحتى 2019-09-23
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 2210

التاريخ : 2017-07-12 16:12:05


فمن سنن الإحرام أن يتقدم الإحرام التجرد من الْمَخيط، ومعنى التجرد من المخيط أي التخلص منه، وذلك بألا يلبس لباسًا من لباسه المعتاد. وقد جاء في ذلك أصل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما آذن الناس بالحج، ابتدأهم صلى الله عليه وسلم ببيان الأحكام المتصلة بالحج، فسأله رجل فقال: يا رسول الله، بيِّن لنا اللباس الذي يجتنبه المحرم، أو ما يلبس المحرم، ما الذي يلبسه المحرم؟ هكذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب، كما في رواية البخاري ومسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جوابًا بعكس ما سأل، هو سأل عن الشيء الذي يلبسه المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر جوابه على هذا، إنما انتقل إلى بيان ما الذي يُمنَع منه المحرم، وهو إيحاء وإفهام بأن ما يُمنَع منه المحرم محدود، وأما ما لا يُمنَع من اللباس فهذا شيء غير محدود، وذلك جواب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من حكمة وبيان اختصاره، لم يذكر ما الذي يلبس المحرم، إنما بيَّن ما الذي لا يلبسه المحرم، حتى يصح إحرامه، ويتقي ما يُمنَع منه.

هذا الحديث الشريف بيَّن لنا جملة من المسائل التي تعد أصلًا وقاعدة في بيان ما يلبسه المحرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَلْبَسُ الْعَمَائِمَ، ولا البَرَانِسَ، وَلا القُمُصَ، ولا السَّرَاوِيلاتِ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ» أخرجه البخاري (1543)، ومسلم (1177). .

ثم قال صلى الله عليه وسلم: «وَلا يَلبَسُ الخِفَافَ، إِلَّا أَحَدًا لا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ»، هذا في أول الأمر في حديث ابن عمر.

ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ما لا تلبسه المرأة: «وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرأةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسُ القُفَّازَيْنِ» أخرجه البخاري (1838). .

بهذا تكون عملية اللباس قد اتضحت وضوحًا لا لبس فيه ولا التباس في حق الرجل، وفي حق المرأة.

العلماء لما تأملوا في هذه المذكورات؛ منهم من اتخذ من هذه المذكورات لفظًا فقال: يُمنَع المحرم من لُبْس المخيط، والحقيقة هذه العبارة ليس في الكتاب ولا في السنة ذكر لها، يعني ليس هناك نص في كلام الله عز وجل، وليس هناك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يلبس المخيط، إنما هناك نص بيّن فيه جملة من الثياب والملبوسات التي يمتنع منها المحرم.

بعض العلماء قال: إن هذا الملبوس الذي مُنع منه، هو في الحقيقة يجمعها أنه مخيط، لكن هذه اللفظة سببت إشكالًا، فتوهم كثير من الحجاج، ومن المعتمرين، ومن المتنسكين، أن الحاج ممنوع من لبس ما فيه خياطة، سواء كان ذلك في ردائه وإزاره، أو كان ذلك في سائر لباسه، لكن الصحيح أنه لا دليل على تحريم ما فيه خياطة، إنما الممنوع هو لبس ما فُصِّل على البدن من قُمُص، أي: ثياب، سواء كانت قصيرة أو طويلة، من سراويلات؛ سواء كانت التي تلبس تحت الثياب، أو ما يشبهها من البنطلونات التي يلبسها الناس، وما أشبه ذلك، فالمطلوب من المحرم إذا عقد نيته أن يبادر إلى التجرد من هذا.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق