هذه المحظورات تنقص أجر من انتهكها، ولم يلتزم بأحكامها، فهي لا تفسد حجه إلا فيما يتصل بالجماع، فقد ذهب عامة الصحابة رضي الله عنهم. وعلى هذا عامة علماء الإسلام، أن الجماع إذا وطئ الرجل امرأته في الحج قبل تحلله الأول، وفي العمرة قبل فراغه من أعمالها بالتحلل، فإنه يفسد حجه، وتفسد عمرته، ويترتب عليه أحكام يطول المقام بذكرها، لكن هو مطالب بالإتيان بعمرة جديدة، ومطالب بالإتيان بحج جديد غير هذا الحج، مع وجوب تكميل العمرة التي هو فيها، والحج الذي هو فيه، لقول الله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ البقرة: 196.
إذن يا إخواني، ويا أخواتي، ليست هذه المحظورات مفسِدةً في جميع صورها، إنما هي منقصة لأجر أصحابها، فمَن تورط في هذه المحظورات فقد فاته وصف الحج المبرور، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ» أخرجه البخاري (1773)، ومسلم (1349).، ولهذا من المهم أن نعرف ما الذي يترتب على هذه المحظورات إذا وقع فيها الإنسان.