فقهيات الحج والعمرة

من 2017-07-26 وحتى 2019-09-23
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 2235

التاريخ : 2017-07-15 04:40:00


تبتدئ بالخروج من مزدلفة -على الصحيح- إلا فيما يتعلق بنحر الهدي؛ فإنه لا يكون إلا بعد فجر يوم النحر، أما ما يتصل برمي الجمار، بالحلاق، بالطواف، فإنه يكون من منتصف ليلة النحر؛ على الصحيح من قولي العلماء، ومن أهل العلم من قال: إنه لا يبتدئ إلا بعد الفجر، ومنهم من قال: ما يبتدئ إلا بطلوع الشمس.

والصواب هو أنه يبتدئ بالانصراف من مزدلفة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للظعن، ولأن التقدم من مزدلفة إلى منى قصده تفادي ما يكون من الزحام عند رمي الجمار.

ولذلك لما خرجت أسماء رضي الله  تعالى عنها -أسماء بنت أبي بكر- من المزدلفة إلى منى، ورمت الجمرة ورجعت؛ فصلت في منزلها في منى، قال لها من معها: ما أرانا إلا قد غلسنا، يعني تقدمنا، قالت: يا بني، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن للظعن -يعني أذن للنساء-.

فدل هذا على أن الإذن ليس لمجرد التقدم، وسبق الناس، والبعد عن الزحام الذي يكون في الطريق؛ بل لأجل توقي زحام الرمي، فمتى ما جاء الحاج إلى منى شُرِعَ له أن يرمي جمرة العقبة.

ولو أنه تقدم وذهب إلى مكة، وطاف، وسعى، إذا كان لم يسعَ من قبل، أو كان متمتعًا، فالأمر في هذا واسع، والمقصود أن البداية تكون في الرمي والحلاق والطواف من منتصف الليل، أما ما يتصل بالذبح والنحر فإنه لا يكون إلا بعد الفجر من يوم النحر.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق