"ومحظورات الإحرام باعتبار ما يترتب على فعلها من الفدية أربعة أقسام:
الأول: ما لا فدية فيه وهو النكاح والخِطبة".
هذا ما يتعلق بما يترتب على فعل محظورات الإحرام، وقد جعلها المؤلف -رحمه الله- في أربعة أقسام من حيث ما يترتب على محظورات الإحرام.
القسم الأول مما يترتب على محظورات الإحرام: ما لا فدية فيه يعني؛ ما لا يترتب عليه فدية إنما يترتب عليه الإثم، وهو عقد النكاح والخِطبة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكِحُ وَلا يَخْطِبُ» أخرجه مسلم (1409) . فيما رواه عثمان في الصحيح -رضي الله تعالى عنه-، فإذا فعل المحرم شيئًا من ذلك بأن عقد نكاحًا لنفسه أو لغيره أو خطب فإنه آثم، ثم من جهةٍ أخرى إذا فعل ذلك فإنه لا يصح نكاحه في أصح قولي العلماء.
وأما ما يتعلق بالفدية فإنه لا فدية عليه؛ لماذا؟ لأنه لا يقع النكاح صحيحًا، بل يقع باطلًا؛ فلم يوجب الكفارة كشراء الصيد واتهابه؛ لأنه لا أثر له في وقوع المحظور؛ إذ إن المحظور يمكن أن يُتخلَّى منه بإبطال أثر فعله، ليس كما لو قتل صيدًا أو حلق شعرًا؛ فلهذا قال العلماء -رحمهم الله-: إنه لا فدية في هذا مع وجود الإثم وبطلان العقد.