"ويقطعها في العمرة إذا شرع في الطواف، ويقطعها في الحج إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر".
والسُّنَّة بالتلبية في الحج أن يلبي من الإحرام، وأن يقطعه عند رمي جمرة العقبة؛ لقول عبد الله بن عباس في الصحيحين: «لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ» أخرجه البخاري (1544)، ومسلم (1281) .
وأما التلبية في العمرة؛ فإنَّ المشروع بالاتفاق أن يُلبي من إحرامه بها، واختلفوا في وقت قطعها على قولين:
- فذهب جمهور العلماء إلى أنه يقطع التلبية إذا شرع في الطواف؛ أي: إذا بدأ في الطواف قطع التلبية؛ هذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وبه قال ابن عباس وعطاء وطاووس من التابعين.
- وقال ابن عمر: يقطع التلبية إذا دخل الحرم، وبه قال مالكٌ -رحمه الله-.
والصواب من هذين القولين هو القول الأول، وهو أنه يستمر في التلبية إلى أن يشرع في الطواف؛ لأن بشروعه في الطواف يكون قد بلغ المكان الذي دُعي إلى إجابته، ولبَّى الداعي إلى المكان الذي جاء إليه، والمقصود من المجيء إلى مكة ليس دخول الحرم إنما المقصود من المجيء هو الطواف بالبيت؛ ولهذا إذا شرع في الطواف قطع التلبية على الصحيح من قولي العلماء، وهو قول الجمهور.