الموجز في أحكام الحج والعمرة

من 0000-00-00 وحتى 0000-00-00
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1844

التاريخ : 2017-11-02 12:00:27


اختلف العلماء -رحمهم الله- في أول وقت جواز فعل هذه الأعمال:

فذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أن وقت هذه الأعمال ما عدا النحر يكون من وقت جواز الانصراف من مزدلفة يعني؛ من منتصف ليلة النحر.

وقيل: إن أول وقت هذه الأعمال من بعد فجر يوم النحر، فلا يفعلها قبل ذلك، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد -رحمه الله-.

أما القول الثالث: فهو قول مجاهد، والثوري، والنخعي أن أول وقت هذه الأعمال من طلوع الشمس، وهذا قول مجاهد والثوري والنخعي.

وأصوب هذه الأقوال هو ما ذهب إليه الجمهور من أن مبدأ وقت هذه الأعمال من أول وقت جواز الدفع من مزدلفة؛ لأنه إذا جاز له الانصراف لأجل السلامة من حطمة الناس جاز له فعل ما من أجله دَفَعَ؛ فإنه دفع من مزدلفة؛ لأجل توقي حطمة الناس عند الرمي، فلما جاز له الرمي جاز له بقية الأعمال عند وصوله.

ولم يَنْهَ النبي -صلى الله عليه وسلم- الضعفة من أهله أن يأتوا بشيءٍ من الأعمال بعد وصولهم إلى مِنى، بل أذن لهم في الدفع؛ ليَتَوقوا حطمة الناس.

  

يدل لذلك ما فهمه الصحابة -رضي الله تعالى عنه- ونقلوه؛ ففي حديث أسماء بنت أبي بكر -رضي الله تعالى عنها- أن خادمها عبد الله لما قال لها: "يَا هَنْتَاهُ مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ غَلَّسْنَا" حيث إنها انصرفت بعد مغيب القمر، ورمت الجمرة، وعادت فصلت الفجر في منزلها، فقال لها: "يَا هَنْتَاهُ مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ غَلَّسْنَا" يعني؛ بكَّرنا تبكيرًا شديدًا فيما فعلناه من الرمي، فقالت -رضي الله تعالى عنها- "يَا بُنَيَّ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِلظُّعُنِ" أخرجه البخاري (1679)، ومسلم (1291) .

ويُؤيده أيضًا ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنه- أنه كان يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ، فَيَقِفُونَ عِنْدَ المَشْعَرِ الحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَا لَهُمْ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلاَةِ الفَجْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوْا الجَمْرَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: "أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" أخرجه البخاري (1676)، ومسلم (1295) . فدل ذلك على أن من قَدِمَ رمى الجمرة مباشرة.

ومما يدل على جواز هذه الأمور بعد الانصراف من مزدلفة ما روته عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: "أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ" أخرجه أبو داود (1942)، وصححه الحاكم (1723) .

يقول الشافعي -رحمه الله- معلقًا على هذا الحديث: وهذا لا يكون إلا وقد رمت قبل الفجر بساعة. يعني؛ بوقت، أو بزمن.

فأرجح الأقوال فيما يتعلق ببداية أعمال يوم النحر من الرمي والحِلاق، والطواف، والسعي أنه من وقت جواز الانصراف من مزدلفة.

  

وأما ما يتعلق بالنحر؛ فإن النحر لا يكون إلا يوم النحر، ويوم النحر لا يبدأ إلا بالفجر، فلا يكون النحر قبل ذلك، وهذا ما ذهب إليه الجمهور.

وقد قال مالك على القول بجواز الرمي ليلًا مع أنه لا يرى جواز ذلك: إنه إذا جاز الرمي ليلًا جاز الذبح مع بقية الأعمال.

لكن فيما يظهر، ما ذهب إليه الجمهور أقرب إلى الصواب.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق