الموجز في أحكام الحج والعمرة

من 0000-00-00 وحتى 0000-00-00
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 3588

التاريخ : 2017-11-04 11:17:58


''أما التحلل الأول: فيحصل برمي جمرة العقبة أو بخروج وقت أدائها، فيحل له كل شيءٍ إلا النساء''.

أما ما يتعلق بما يحصل به التحلل الأول فقد اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة أو بخروج وقت أدائها، وهو انتهاء أيام التشريق، وهذا مذهب مالك، ووجهٌ في مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد، وبه قال عطاء أنه يحصل التحلل الأول برمي جمرة العقبة.

أما القول الثاني: فهو أن التحلل الأول يحصل بفعل أمرين من ثلاثة؛ وهي: الرمي، والحلق أو التقصير، والطواف، وهذا مذهب الإمام الشافعي وأحمد.

والقول الثالث: أن التحلل الأول يحصل بالحلق بعد الرمي، وهذا مذهب الحنفية. يختلف هذا عما قبله بأنه يُقيد التحلل بالحلق الذي يكون بعد الرمي. فالتحلل لا يحصل إلا بأمرين؛ الحلق الذي يسبقه رميٌ.

  

وأصح هذه الأقوال: هو ما ذهب إليه الإمام مالك -رحمه الله- من أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة.

يدل لذلك ما جاء عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- أنها قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلا النِّسَاءَ» تقدم تخريجه وهذا الحديث في إسناده مقال، ولذلك لم يأخذ به القائلون بأنه لابد من فعل اثنين من ثلاثة؛ حيث إنه من رواية الحجاج بن أرطأة.

واستدل أيضًا القائلون بأنه يتحلل برمي جمرة العقبة؛ بحديث أم سلمة، وفيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ أَنْ تَحِلُّوا مِنْ كُلِّ مَا حُرِمْتُمْ مِنْهُ إِلَّا مِنَ النِّسَاء» أخرجه الإمام أحمد (26530)، وأبو داود (1999)، وصححه ابن خزيمة (2958)، والحاكم (1800) وهذا الحديث أيضًا حديثٌ شاذٌّ أجمع العلماء على ترك العمل به.

أما الحديث الثالث الذي استدل به القائلون بأن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة فحديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلا النِّسَاءَ» تقدم تخريجه وهذا الحديث إسناده لا بأس به كما قال ذلك ابن المُلقِّن وغيره.

ويمكن أن يُستدل له بحديث ابن عباس في الصحيحين أنه قال: «لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ» أخرجه البخاري (1544)، ومسلم (1281) فتوقف عن التلبية، فدل ذلك على أنه برمي جمرة العقبة يكون قد حلَّ.

هذا الحديث قد يُناقَش في الاستدلال به، لكن مع ما تقدم من أحاديث يفيد أن رمي جمرة العقبة هو ما يحصل به التحلل الأول.

وأما القائلون بأنه لا يتحلل إلا باثنين من ثلاثة؛ فاستدلوا بحديث عائشة «إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ» أخرجه الإمام أحمد (25103)، وصححه ابن خزيمة (2937) وهذا حديثٌ في إسناده مقال، فلا يقوى على إثبات الحكم.

واستدلوا أيضًا بحديث: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ» أخرجه البخاري (1539)، ومسلم (1189) لكن هذا أيضًا لا دلالة فيه؛ لأنها تُخبر عن أنها تُطيبه، ولم تذكر زمن ذلك فيما يتصل بالحِلاق والرمي إنما ذكرته قبل أن يطوف بالبيت، فليس صريحًا في أنه لا يحل إلا باثنين من ثلاثة.

والأقرب إلى الصواب - والله تعالى أعلم - أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة؛ لأنه الأمثل أدلةً، والأقرب فيما يظهر، والله تعالى أعلم.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق