كتاب الصيام من دليل الطالب

من 0000-00-00 وحتى 0000-00-00
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1637

التاريخ : 2018-05-07 07:56:53


(ويجزئ إن ظهر منه، وتصلى التراويح، ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل)

قال - رحمه الله -: (ويجزئ إن ظهر منه) يعني إن صاموه بنية رمضان يجزئهم، بما أنهم صاموه بنية رمضان.

وما الذي يثبت بهذا؟

يثبت ما يتعلق بشهر رمضان من صلاة التراويح، فقط صلاة القيام، أما ما يتعلق بالأحكام المعلقة بشهر رمضان فإنها لا تثبت، كما لو قال الرجل: إذا جاء رمضان فامرأتي طالق؛ فهنا لا يثبت؛ ولذلك قال: (ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل)؛ لأن هذه لا تثبت إلا بيقين.

وأما الصوم فهو عبادة فيُحتاط لها، وكذلك صلاة القيام يحتاط له؛ لأنه قد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» أخرجه البخاري (37)، ومسلم (759) ، وهذا لا يتحقق إلا بقيام جميعه ومنه أول لياليه.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق