بمعنى: توفر شرط وجوب الصوم.
فقال: (وإن أسلم الكافر)، الكافر لا يجب عليه الصوم، لكن إن أسلم في أثناء النهار هذا طروء وصف، أو طروء شرط موجب للصيام، أو طهرت الحائض: هنا زال المانع من الصوم، أو برئ المريض: هنا زال المبيح للفطر، أو قدم المسافر: هنا زال أيضًا المبيح للفطر، أو بلغ الصغير: هنا جاء الوصف الموجب للصوم، كإسلام الكافر، أو عقل المجنون: هنا توفر الشرط.
فعندنا الآن الصور التي ذكرها ترجع إلى أمرين:
أولًا: توفر شرط الوجوب.
الثاني: زوال المانع من الصوم، أو المبيح للفطر. المانع في الحائض والنفساء، والمبيح: المرض والسفر.
إذا قام وصف من هذه الأوصاف، أو حصل حال من هذه الأحوال في أثناء النهار، يعني النهار الذي يجب فيه الصيام، (وهم مفطرون). أي: حال كونهم مفطرين، طبعًا هذا في الصغير والمسافر والمريض واضح، أما الحائض فلا ينفعها صومٌ، وتأثم به، وأما الكافر فلا ينفعه صومٌ، وأما المجنون فلا يعتبر له صيام.
فقوله (وهم مفطرون): في حق المريض والمسافر، وأما غيرهم فصيامهم وفطرهم سواء لا يؤثر.
(لزمهم الإمساك والقضاء) أي: وجب عليهم الإمساك من زوال الوصف المبيح، أو وجود الوصف الموجب للصوم.
ومعنى (الإمساك): يعني التعبد الله بالإمساك عن المفطرات.
(والقضاء): أي وقضاء ذلك اليوم.
فذكر وجوب القضاء والإمساك، أما وجوب القضاء فلا خلاف بين العلماء فيه، فيما يتعلق بالمريض، والمسافر، والحائض؛ لأن هؤلاء وجب عليهم الصوم أصلًا، وأُبيح لهم الفطر لعذر، أو لمانع.
أما الكافر والصغير: فسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر الخلاف.