فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 2187

التاريخ : 2017-03-26 07:54:13


قوله رحمه الله: "والمقاتَل" هذا القسم الثاني مما تدور عليه أحكام الجهاد؛ أحكام المقاتَل؛ وهو مَن توجَّه إليه الجهاد بالقتال.

قوله رحمه الله: "كل حربي"، والحربي هو مَن ليس بينه وبين الإسلام عهدٌ، ولا ذمة، ولا أمان من الكفار.

قوله رحمه الله: "ليس بذمي، ولا مستأمنٍ"، لأنه إذا كان ذميًّا أو مستأمنًا لا يمكن أن يكون حربيًّا، فأما الذمي فلا يمكن أن يكون حربيًّا؛ لأن له عهدًا من أهل الإسلام فيُقيم بينهم، وأما المستأمن فقد يكون حربيًّا، لكن أُعطي الأمان فانتفى عنه وصف الحربي.

قوله رحمه الله: "إذا كان بالغًا عاقلًا ذكرًا" فهذا هو الذي يُقاتَل؛ فخرج بالبالغ: مَن دون البلوغ، وخرج بالعاقل: مَن لا عقل له كالمجنون، وخرج بالذكر الأنثى.

  

قوله رحمه الله: "إذا ظُفِر به" يعني إذا وقع أسيرًا في يد أهل الإسلام.

قوله رحمه الله: "خُيِّر الإمام فيه بين القتل، والمنِّ، والفداء بمسلمٍ أو بمالٍ"؛ خُيِّر بين هذه الخصال: إما القتل، وإما المن، وإما الفداء بمسلمٍ أو بمال؛ أي: أن يُفادى بمسلم فيُؤخذ أسيرٌ مقابل أسير، أو بمال؛ أن يُطلَب مال لفكِّه، أو بمنفعة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر؛ حيث جعل فداءهم تعليمهم لمن لم يكن قارئًا من المسلمين.

وحين يَذكُر الفقهاء التخيير فمرادهم بذلك: تخيير المصلحة، لا تخيير التشهِّي. وكل ما ذُكر فيه التخيير في مقام الولاية، فالمقصود به: تخيير مصلحةٍ لا تخيير تَشَهٍّ.

قوله رحمه الله: "ومن قتله في حال الحرب مُنهمكًا عليه فله سَلبه" من قتل كافرًا حربيًّا فإنه يأخذ ما عليه من أدوات القتال والألبسة، وهذا طبعًا كله إذا كان للإمام ترتيب؛ كما هو الشأن فيما يتعلق بالجيوش المعاصرة وأنظمتها، فيُرجع في ذلك إلى تنظيم الإمام.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق