قوله رحمه الله: "ومَن بذل منهم الجزية حرُم علينا قتله، وكذلك كل مَن أمَّنه مسلمٌ" من بذل الجزية فله عهدٌ من المسلمين، فلا يُنقض هذا العهد. وكذا مَن أمَّنه مسلم، أي: مَن أعطاه الأمان فإنه لا يصح انتهاك ذلك.
قوله رحمه الله: "ويصح أمانُ كل مسلمٍ من ذكرٍ أو أنثى"، وتأمين الدول الإسلامية الآن دخولها لا يكون إلا بأمان، فمن يدخلها فإن له أمانًا لا يجوز أن يُتعرَّض له بقتلٍ، ولا بغيره.
قوله -رحمه الله-: "وكل مَنْ قتل مسلمًا، أو زنى بمسلمةٍ، أو سبَّ الله ورسوله انتقض عهده" إذا كان من المعاهَدين، وشأنه إلى الإمام فيما يقضي فيه.