قوله رحمه الله: "الحادي عشر: الركاز، وهو دفن الجاهلية، مملوك لمن وجده بعد الخمس. الثاني عشر: المعادن، مملوكة لمن وجدها".
قوله رحمه الله: "الركاز"، والركاز هو دفن الجاهلية، يعني المال المدفون من أموال الجاهلية.
والمقصود بالجاهلية هنا أي: ما كان من دفن الكفار قبل الإسلام، وذلك بأن يكون المال كنزًا جاهليًّا، يُعرف ذلك بهيئته وصورته وعلاماته، فإذا كان المال عليه علامات تشير إلى أنه من دفن الجاهلية فهو ركاز.
والركاز قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ». فأثبت الملك لمن وجد الركاز، وأوجب عليه إخراج الخمس.
فقال رحمه الله: "مملوك لمن وجده بعد الخمس" لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ».
وبعد ذلك قال: "المعادن"، والمعادن أيضًا هيمما يجنى من الأرض، وهي ملك لمن وجدها، ولذلك قال: مملوكة لمن وجدها، ولا فرق في ذلك بين المعادن الجارية والمعادن الجامدة، فكلها مملوكة لمن وجدها. وثمة تفاصيل في أحكام المعادن لكن في الجملة هي من الأموال المكتسبة من غير عوض.