فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 2058

التاريخ : 2017-05-05 11:33:33


قوله رحمه الله: "ويحرم من الرضاعة" أي: بسببها. وهذا هو النوع الثاني من أسباب التحريم المؤبد وهو الرضاع.

قوله رحمه الله: "ما يحرُمُ من النسب" أي: يحرُمُ من الرضاعة ما يحرُمُ بسبب النسب، فكلُّ ما حرَّمه النسَب تحرِّمه الرضاعة، ودليل ذلك قوله جلَّ وعلا: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ النساء: 23؛ هذا في بيان المحرَّمات من الرضاعة، وَذَكَرَ اثنين فقط، وفيهما الإشارة إلى البقية، وقد جاء التعميم فيما ثَبَتَ في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» البخاري (2645) ومسلم (1447).

قوله رحمه الله:"إذا رضع من امرأة" أي: إذا رَضَعَ من امرأة فإنه يحرُم عليه كل من يحرُم عليه من النسب فيما يتصل بهذه المرأة.

قوله رحمه الله:"أو أرضعت بنتًا" أو هي أرضعت بنتًا فإنه يحرُم عليها - أي: على البنت - كل ما يحرِّمه النسب على بنات هذه المرأة.

قوله رحمه الله:"ولا تحريم في حقِّ من لم يرضع من إخوته وأولادهم وأعمامه وأولادهم" بيان أن الرضاع تأثيره ينتشر في المرتضع وفروعه، وفي جهة المرضع، لا في جهة أصول المرتضع وحواشيه، فأبو المرتضع وأم المرتضع وإخوة المرتضع لا علاقة لهم بالمرأة التي أرضعته، ولا علاقة لهم بما يتصل بالمرأة من صِلات بالنسب؛ وذلك أن الرضاع ينتشر في المرتضع فقط، وفي فروعه، دون أصوله وحواشيه؛ أي: إخوته وأخواته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق