قوله رحمه الله: "وأما الشهود" وهذا هو القسم الثاني مما تثبت به الحقوق ويجري عليه القضاء. والشهُود وسيلة من وسائل الإثبات.
قوله رحمه الله: "فيختلفون باختلاف المشهود به" أي: يختلفون عددًا ووصفًا تبعًا لما يُشهد به؛ ولذلك جاء بعدها:
قوله رحمه الله: "فلا يُقبل في الزنا إلا أربعة" فلابدَّ من أربعة رجال في الزنا؛ لقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ النور: 4، وقال تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ النساء: 15.
قوله رحمه الله: "وفي الجنايات والحدود ذَكَرَان" أي: في الجنايات على النفس فما دونها، وفي الحدود غير الزنا ذَكَرَان، أي: يُشترط شاهدان.
قوله رحمه الله: "وفي الأموال" أي: إذا كانت الخصومات والمنازعات في شأن المال.
قوله رحمه الله: "وما يُقصد به" أي: وما يقصد به المال.
قوله رحمه الله: "رجلان أو رجل وامرأتان" فاختلف عن الحدود والجنايات بدخول المرأة في الشهادة. هنا في الأموال رجلان، ويقوم مقام الرجلين رجلٌ وامرأتان؛ كما ذَكَرَ الله تعالى ذلك في آية الدَّين في سورة البقرة: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ البقرة: 282.
قوله رحمه الله: "وفيما لا يطلع عليه الرجال امرأتان" أي: يُطلب شَهَادة امرأتين فيما لا يطلع عليه إلا النساء، وهذا في عيوب النساء مثلًا، وما يكون في مجتمعات النساء مما لا يمكن أن يطلع عليه الرجال، يُطلب فيه شهادة امرأتين، وقال بعض أهل العلم: بل تكفي فيه شهادة امرأة واحدة، وهذا ما عليه الحنابلة.