فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 2456

التاريخ : 2017-03-23 01:28:13


ثم ذكر – رحمه الله - ثالث الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهي العروض.

قوله رحمه الله: "وعروض التجارة"، عروض جمع عَرَض، وسُمي المال المعروض للتجارة بهذا الاسم لأنه يُعرَض للبيع، ولأنه غالبًا من العَرَض والمتاع.

وعروض التجارة تجب فيها الزكاة في قول جمهور العلماء، وقد حكى بعضهم الاتفاق على ذلك، لكن الصواب أنه لا إجماع في ذلك، بل مذهب الأئمة الأربعة، وقول جماهير الفقهاء سلفًا وخلفًا، وأصله ما جاء في السنة عن النبي – صلى الله عليه وسلم -، وعموم قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا التوبة: 103.

  

قوله رحمه الله: "إذا بلغت قيمتها نصابًا" عروض التجارة لا تجب فيها الزكاة إلا بشروط، والمصنف - رحمه الله - لم يذكر إلا شرطًا واحدًا؛ أن تبلغ قيمتها نصابًا. وثمة شروط أخرى ذكرها الفقهاء، لكن لما كان هذا الكتاب مختصرًا، فلم يستوعب ذكر كل ما يتعلق بأحكام عروض التجارة، فبيَّن أن شرطها أن تكون قيمتها نصابًا، أي: قيمة ما يملكه نصابًا، وهو ما تقدم من نصاب الذهب أو الفضة.

واختلف العلماء: هل هذه القيمة معتبرة بالذهب، أو معتبرة بالفضة؟ على قولين، والصواب أنها معتبرة بالأحظ للفقراء، هذا الذي عليه جمهور العلماء، والأحظ غالبًا هو الفضة، فتكون قيمتها معتبرة بالفضة.

ويُشترط أيضًا في عروض التجارة أن يملكها بنية الاتجار، وأن يملكها اختيارًا، فخرج به ما ملكه قهرًا، ولو نوى به الاتجار كالمال الذي يملكه بالميراث، وخرج به المال الذي يملكه للاقتناء، ثم تتحول نيته إلى الاتجار، فإنه لا تجب فيه الزكاة على ما ذكره الفقهاء - رحمهم الله - في عروض التجارة، وهذه الشروط لم يذكرها المصنف؛ لأن فيها خلافًا، وإنما ذكر ما اتُّفِق عليه من الشروط، وهو أن تبلغ قيمتها نصابًا.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق