قوله رحمه الله: "أما الصائم فهو في الواجب" الصوم ركن من أركان الإسلام، وهو فريضة فرضها الله تعالى على عباده، دل على ذلك الكتاب والسنة. وأجمع علماء الأمة على وجوبه على من توافرت فيه الشروط التالية:
قوله رحمه الله: "وحائض ونفساء" لحديث أبي سعيد في بيان نقصان دين المرأة؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: «أليستْ تمكُثُ اللياليَ والأيامَ لا تُصلِّي ولا تَصُومُ» فدل ذلك على أن الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام، بل يحرم عليهما، وإنما يجب عليهما القضاء.
قوله رحمه الله: "وفي النفل كل مميِّز" أي: صوم النفل يقع من كل مميز، فصوم رمضان للصغير دون البلوغ هو بالنسبة له نفل وليس فرضًا. والمميز ضابطه: هو مَن يفهم الخطاب ويرد الجواب. سواء بلغ سبع سنين، أو لا، فكل مَن فهِم الخطاب ورد الجواب فهو مميزٌ.
قوله رحمه الله: "عاقلٍ"، غالبًا المميِّز عاقل؛ لأن مَن لا يميز لا يوصف بأنه عاقل.
قوله رحمه الله: "غير حائض ونفساء"؛ لأنه لا يصح منهما الصوم لا نفلًا ولا فرضًا.