قوله رحمه الله:"وإذا أحرم حرم عليه سبعة أشياء" هذا بيان لمحظورات الإحرام.
قوله رحمه الله: "أخذ الشعر والأظفار، وتغطية الرأس، ولُبس المخيط، وشم الطيب، والتطيب، وقتل صيد البر، وأكله، وعقد النكاح، وفي الرجعة خلاف، والوطء في الفرج"؛ هذه إذا عددناها مفردةً صارت عشرة، لكن هي من حيث الذكر يدخل بعضها في بعض؛ أخذ الشعر من جميع بدنه، والأظافر من يديه وقدميه، وتغطية الرأس أي: بما يستره من الملاصِق من العمائم أو غير ذلك.
قوله رحمه الله: "ولبس المخيط" أي: لبس ما فُصِّل على البدن.
قوله رحمه الله: "وشم الطيب، والتطيب" هذا واحد، شم الطيب ولو لم يمسه بيده، والمقصود قصد شم الطيب، والتطيب يعني في بدنه أو في إحرامه بعد تلبسه بالنسك.
قوله رحمه الله:"وقتل صيد البر"؛ لأنه مما حرمه الله تعالى بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾المائدة: 95.
قوله رحمه الله:"وأكله"؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - امتنع من أكل الصيد الذي صِيد لأجله، لكن إذا صيد لغيره فإن له أن يأكل.
قوله رحمه الله:"وعقد النكاح" أي: من طرفي النكاح؛ الرجل والمرأة، أو من الولي.
قوله رحمه الله:"وفي الرجعة خلاف" أي: هل تصح الرجعة أو لا؟ والصواب أن الرجعة ليست من محظورات الإحرام.
قوله رحمه الله: "والوطء في الفرج" أي: الجماع في الفرج، وهذا أعظم محظورات الإحرام؛ لأنه يفسده، ولم يذكر المباشرة، ولعله اكتفى بذكر الوطء في الفرج، ولكن المباشرة دون الوطء في الفرج، فالمباشرة يمنع منها المحرم، ولا يجب بها ما يجب بالوطء.
قوله رحمه الله: "والمرأة كالرجل" أي: فيما تقدم من المحظورات.
قوله رحمه الله: "إلا في لبس المخيط"، فإنها تلبس ما شاءت إلا القفاز والنقاب.
قوله رحمه الله: "وإحرامها في وجهها فقط" بمنعها من النقاب، لكن لا يعني هذا أن تكشف وجهها عند الرجال الأجانب، بل تستره بما يستر من غير النقاب.