قوله رحمه الله: "فإذا كان يوم التروية" أي: إذا جاء يوم التروية.
قوله رحمه الله: "أحرم بالحج، ثم صعد إلى عرفة فوقف بها يوم عرفة، ثم يدفع بعد غروب الشمس"، وهذا الوقوف واجب في قول عامة العلماء، قال الإمام أحمد: لم أرَ من يرخص فيه، كلهم يشدد فيه. يعني النفرة والخروج من عرفة قبل غروب الشمس.
قوله رحمه الله: "ثم يأتي المزدلفة، ويأخذ حصى الجمار منها" وهذا ليس بسديد، بل يأخذ حصى الجمار من حيث تيسر له.
قوله رحمه الله: "ثم يصبح بمشعر" أي: يصبح في المشعر، وهو الجبل الذي وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والآن هو موضع المسجد في مزدلفة، إن يُسِّر له ذلك، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وقفتُ هاهنا وجَمْعٌ كلُّها مَوْقِف».
قوله رحمه الله: "ويرمي الجمار" أي: يدفع إلى منى ويرمي الجمار، والمقصود بالجمار جمرة العقبة، يرميها بسبع جمار.
قوله رحمه الله: "ويحلق أو يقصر" والأفضل الحلق.
قوله رحمه الله: "ثم يفيض إلى مكة" ولم يذكر النحر رحمه الله؛ لأنه ليس في حق جميع الحاج، وأما إذا كان عنده هدْي فالسنة أن يبدأ برمي الجمار ثم بعد ذلك ينحر هديه، ثم يحلق رأسه، ثم بعد ذلك يمضي إلى مكة.
قوله رحمه الله: "فيطوف طواف الحج ويسعى سعي الحج، ثم يرجع إلى منى ويرمي بقية الأيام" أيام التشريق.
قوله رحمه الله: "ثم يرجع بعدها إلى مكة فيطوف للوداع، ثم يخرج" من الحرم أو من مكة، وذلك أن الوداع يكون عند الانصراف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَنفِرَنَّ أحدٌ حتى يكون آخِر عهدِه بالبيتِ».
قوله رحمه الله:"ويزور بعده قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيْه رضي الله عنهما"، وهذا لا صلة له بأعمال الحج، ويذكره بعض الفقهاء لأنه في الزمن السابق كان لا يتيسر لأحد أن يأتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في سفر الحج، وإلا لا علاقة له بأنساك الحج، والزيارة يقصدها الإنسان للمسجد، لا للقبر؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي سعيد وأبي هريرة: «لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلا إلى ثَلاثةِ مَسَاجدَ» أي: لا تُشد الرحال تعبُّدًا إلى الله بقصد بقعة معينةٍ إلا هذه المساجد الثلاثة، وهي «المَسْجِد الحَرام ومَسجِدي هذا والمسجد الأَقْصَى».