يقول: "سواء اشترطت عند حلول العقد أو في بداية الأجل" يعني لا فرق في اشتراط الزيادة أن يكون في بداية العقد عندما اقترض منه الألف، قال له: هذه الألف تأتي بها بعد شهر، لكن لو تأخرت عن الشهر سأزيد بالقدر الفلاني، إما بنسبة أو بتحديد، كل يوم عشر ريالات، كل شهر مائة ريـال، إذا تأخرت فهذا مشروط في أول العقد، وهو محرم.
ويدخل أيضًا في الربا ما إذا كانت الزيادة مشروطة في وقت حلول الدين، وليس عند العقد، فإنها داخلة في المحرم، لا فرق بين الصورتين في أن الزيادة في الدين مقابل التأجيل من ربا القروض، سواء اشترطت عند العقد أو اشترطت عند حلول الأجل، هذا وذاك واحد في الحكم.
إذًا انتهينا الآن من ربا القروض، عرفنا ما هو، وخلاصته أن ربا القروض هو الزيادة في الدين مقابل التأجيل.