أصول في المعاملات المالية

من 2017-05-26 وحتى 2017-06-23
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1590

التاريخ : 2017-11-19 03:30:36


"وفي الجملة فإنَّ الغرر ثلاثةُ أنواع؛ إمَّا المعدوم كحَبَل الحَبَلَة وبيع السِّنين؛ وإمَّا المعجوز عن تسليمه كالعبد الآبق؛ وإما المجهول المُطْلَق أو المعيَّن المجهول جنسه أو قدره أو صفاته، كقوله: بعتُك عبدًا، أو: بعتُك ما في بيتي. أو بعتك عبيدي".

إذًا هذا تفسير لما تقدم من التعريف، تفسير وبيان لما تقدم من التعريف: "ما لا يُعْلَم حصوله، أو لا تُعْرَف حقيقته ومقداره".

يقول ثلاثة أنواع:

·        "إمَّا المعدوم كبيْعِ حَبَل الحَبَلَة"، يعني حمل الحمل، هل يُعْلَم حصوله أو لا يُعْلَم؟

بعتك ما تحمل ناقتي، أو ما يحمل حملها. لا يُعْلَم حصوله، هل يحمل الحمل أو لا يحمل الحمل؟ هذا لا يُعْلَم حصوله.

·        "وإمَّا المعجوز عن تسليمه كالعبد الآبق"، الشارد. وهذا أيضًا لا يُعْلَم حصوله.

·        "وإما المجهول المطلق"، وهذا ما لا تُعْلَم حقيقته، "أو المعيَّن المجهول جنسه

أو قدره أو صفته"، وهذا يندرج فيما لا تُعْلم حقيقته أو ما لا يُعْلم مقداره.

فهذا بيان للتعريف. قال:

"والحكمة في تحريم هذا النوع، ما فيه من المُخاطرات، وإحداثِ العداوات، بسبب أنه قد يَغْبُن فيها أحدُهما الآخر غَبْنًا فاحِشًا مضِرًّا".

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق