قوله رحمه الله: "وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصُومُهُمَا، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا. وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلًا، وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يُطْعِمُ، وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ الْإِطْعَامَ، إِنَّمَا قَالَ: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ البقرة: 184
قوله رحمه الله: "وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ"، هو إبراهيم النخعي.
قوله رحمه الله: "يصومهما" أي: يصوم ما عليه من قضاء، سواء في الشهر الأول في رمضان السابق أو في رمضان الحادث.
قوله رحمه الله: "ولم ير عليه طعامًا" أي: لا يلزمه طعام؛ لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا قالت الحنفية.
قوله رحمه الله: "وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلًا وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يُطْعِمُ"، فالوارد في الإطعام هو في حق من أخره بغير عذر، وجاء ذلك عن أبي هريرة وعن ابن عباس، وحمله الجمهور على الوجوب، قالوا: إنه من أخَّر قضاء رمضان حتى جاء رمضان الآخر فإنه يقضي ويُطعِم؛ لما جاء عن ابن عباس وما جاء عن أبي هريرة.
وذهب طائفة إلى أنه ليس عليه إلا القضاء، وأما الإطعام فهو مُستحب، وقال آخرون: ليس عليه إلا القضاء وليس عليه إطعام لا واجبًا ولا مُستحبًّا؛ كما قال إبراهيم النخعي. ففيه ثلاثة أقوال.
والراجح أنه ليس عليه إلا القضاء، وإن أطعم فحسن؛ لورود ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، أما عدم إيجاب الإطعام فلأن الله لم يفرض إلا القضاء في قوله: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ البقرة: 184