قوله رحمه الله: "بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ"، بعد أن فرغ من القضاء انتقل إلى بيان من مات وعليه قضاء، عليه شيء من الصيام، فماذا يفعل به؟
قوله رحمه الله: "قَالَ الْحَسَنُ" البصري: "إِنْ صَامَ عَنْهُ ثَلَاثُونَ رَجُلًا يَوْمًا وَاحِدًا جَازَ" يعني في إبراء ذمته مما ثبت من صيام واجب.
ساق رحمه الله بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»، أي: شُرع لوليه أن يصوم عنه.
فقوله صلى الله عليه وسلم: «صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» على وجه الندب، لا على وجه الإلزام، وهذا يشمل كل صيام واجب، سواء كان الصيام الواجب واجبًا بأصل الشرع، أو واجبًا بالنذر، فيشمل هذا وهذا، سواء كان واجبًا بأصل الشرع؛ كصيام القضاء، أو صيام الكفارات، أو كان واجبًا بالنذر. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن قوله: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» أنه في صوم النذر، والصواب أنه يشمل كل صوم تركه الإنسان؛ كان نذرًا أو كان قضاءً.