فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1975

التاريخ : 2017-05-05 11:35:59

طباعة الصفحة   

قوله رحمه الله:"ولابدَّ من كون الزوجة راضية"؛ هذا شرط من شروط صحة النكاح، وهو رضا الزوجين، ولكن خصَّه في هذا المقام بذِكر رِضا الزوجة؛ لأنه الذي يُطلب التحقق منه، ولأنه مما يرد عليه استثناء. ودليل ذلك الإجماع على اشتراط الرضا في العقود عمومًا، ومنه النكاح.

قوله رحمه الله: "إلا أن يزوِّج الرجل ابنته البكر غير البالغة أو المجنونة" أي: أن اشتراط رضا الزوجة يستثنى منه ما إذا زوَّج الرجل ابنته البِكر غيرِ البالغة أو المجنونة.

    

تزويج الرجل ابنته البِكر له ثلاث صور:

الصورة الأولى: أن يزوِّج البِكر التي دون التسع؛ فقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على جواز تزويج الأب ابنته الصغيرة البِكر وهي دون التسع، إذا زوَّجها كفؤًا، وتسمى المجبَرَة، وهي مَن يملك وليُّها تزويجها بغير اختيارها.

وهذه الصورة هناك اتفاق على جوازها، وهناك صورتان ذكرهما الفقهاء، وفيهما خلاف:

الصورة الثانية: إجبار البِكر التي لها تسع سنين، ولم تبلُغ، على الزواج؛ فهذه مما وقع فيه الخلاف؛ فإنَّ من الفقهاء مَن يرى جواز تزويجها من غير رِضاها، هذا هو المذهب، والقول الثاني في المسألة - وهو الصحيح - أنه لا يجوز تزويجها إلا بإذنها.

الصورة الثالثة: تزويج البِكر البالغة من غير رِضاها، فهذا جائز على الصحيح من المذهب، وللإمام أحمد رواية أخرى أنه لا يجوز إجبارها، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الراجح من القولين.

وعلى هذا يكون جواز الإجبار مقصورًا على صورة واحدة هي المتفق عليها؛ وهي ما إذا زوَّج مَن دون التسع لكفء، أما إذا لم يكن كفؤًا، كحال بعض من يزوِّج ابنته لأجلِ تحصيلِ المال أو ما شابه ذلك؛ فإن ذلك لا يجوز.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق