تبتدئ المدة من أشهر الحج في قول عامة الفقهاء، الإحرامُ بأشهر الحج في عمرة، ثم التحلل منها، ثم الإحرام من عامه بالحج، هذا متعة بالاتفاق.
من العلماء من يقول: لا بد أن ينوي المتعة لأجل أن يتحقق له التمتع، ومنهم من يقول: مجرد اجتماع هذين الفعلين في سفر واحد في عام واحد هو متعة؛ نوى أو لم ينوِ، وهذا القول أقرب إلى الصواب؛ لأنه قد تحققت فيه الصورة التي ذكرها الله تعالى في قوله:﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ البقرة: 196