أحرمت امرأة بالعمرة، ثم جاءها العذر الشرعي؛ الحيض، ماذا تصنع؟
جاءها وقت الحج في عرفة، وهي لم تتمكن من الانتهاء من أعمال العمرة، هنا تدخل الحج على العمرة، فتكون قارنة، كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث إنها حاضت بسرف، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: «إِنَّ هذا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى بَنَاتِ آدَمَ»أخرجه البخاري (294)، ومسلم (1211). ، وأمرها بأن تنقض شعرها، وأن ترفض عمرتها، وأن تلبي بالحج، فتكون حاجة.
القران لقوله صلى الله عليه وسلم: «افْعَلِي مَا يَفعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ»، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَسَعُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ» أخرجه مسلم بنحوه (1211)..
وبهذا يتبين لنا أن الانتقال في هذه الحالة من المتعة إلى القران إنما يكون ذلك لعذر، أما إذا لم يكن عذر، فإنه لا يسوغ الانتقال من المتعة إلى القران إلا في حال عدم الشروع في الطواف، فإن لم يشرع في الطواف، فله أن يدخل الحج على العمرة، فيكون بذلك قارنًا.