الموجز في أحكام الحج والعمرة

من 0000-00-00 وحتى 0000-00-00
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1612

التاريخ : 2017-10-21 11:22:38


وليُعلم أنَّ مَن أحرم بإفراد فيسن له عند إحرامه أن يقول: لبيك حجًّا.

ومن أحرم بقران فيسن له عند إحرامه أن يقول: لبيك حجًّا وعمرة.

ومن أحرم بالتمتع فيسن له أن يقول: لبيك عمرة فقط، ولا يحتاج أن يكون متمتعًا بها إلى الحج؛ لأن الحج لا شأن له في هذا العمل الآن، بل يقول: لبيك عمرة، فإذا جاء الحج أحرم بالحج.

وأما مَن أحرم إحرامًا مطلقًا، فقال: لبيك اللهم لبيك ولم يُسمِّ نسكًا، ولم يقصد نُسكًا من هذه الأنساك فله أن يصرفه إلى أيها شاء، ويسمى الإحرام المطلق.

وأما مَن علَّقه على عمل غيره كأن يقول: لبيك كتلبية زيد أو فلان من الناس سيلقاه في مكة ما يدري بأي نسك أحرم، فقال: لبيك كتلبية فلان فإنْ علم تلبيته لزمته؛ إن كان مفردًا أو قارنًا أو متمتعًا، فإنْ كان لم يعلم فله أن يصرفه إلى أي شيءٍ من الأنساك فيكون كمن أحرم إحرامًا مطلقًا.

هذا ما يتصل بأنواع النسك والإحرام.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق