"وتجوز النيابة في الرمي عن الصغير الذي لا يقدر، وأُلحق به من كان عاجزًا عن الرمي لمرضٍ أو هرمٍ أو ضعف البنية، ونحو ذلك".
أما النيابة في الرمي فالأصل في الرمي كسائر أعمال المناسك أن يأتي بها الحاج نفسه، أن يباشرها الحاج بنفسه.
وقد جاءت السنة بالرمي عن الصبيان؛ نيابةً لعجزٍ كما في حديث جابر: "حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَلَبَّيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ، وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ" أخرجه الإمام أحمد (14370)، والترمذي (927)، وابن ماجة (3038) .
والإجماع منعقد على جواز الرمي عن الصغير الذي لا يقدر لصغره بالإجماع.
وقد ألحق الجمهور بالصغير في جواز الرمي من كان عاجزًا عن الرمي لمرضٍ أو هرمٍ أو ضعف بنية؛ فيجوز لهؤلاء أن يوكلوا في الرمي، وأن ينيبوا غيرهم، لكن ينبغي أن يكون النائب ممن حج تلك السنة؛ لأن هذا عملٌ لا يكون إلا من حاج فلا ينوب الحلال عن الحاج.
ولا بأس أن يرمي في موضعٍ واحد عن نفسه ثم عن نائبه بأن جاء الجمرة الصغرى ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة، وقد قال جماعة من أهل العلم: إنه لابد أن يرمي عن نفسه جميع الجمرات ثم يعود ويرمي عن نائبه، لكن الأمر في هذا واسع فلو رمى عن نفسه ثم عن نائبه وهكذا الوسطى وهكذا الكبرى حقق المطلوب.