كتاب الصيام من دليل الطالب

من 0000-00-00 وحتى 0000-00-00
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1738

التاريخ : 2018-05-10 08:19:47


قال - رحمه الله -: (وكره إفراد رجب) بعد أن فرغ من ذكر المستحبات والمسنونات من الصيام، عاد إلى ذكر المكروهات.

وقوله: (وكره إفراد رجب) أي: تخصيصه بالصوم دون سائر الشهور؛ وذلك أنه لم يثبت في فضله شيء، ورجب كانت تعظِّمه الجاهلية وتخصه بأعمال؛ فلذلك كره العلماء تخصيصه، لكن لو صامه كسائر أيام صيامه ودون إرادة التخصيص؛ فإنه لا حرج عليه في ذلك.

قال: (والجمعة) أي: ويكره صيام الجمعة منفردًا.

قال: (والسبت بالصوم) يعني: يكره إفراد رجب والجمعة والسبت بالصوم.

أما كراهية الجمعة فقد جاء فيها النص في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَه» أخرجه البخاري (1985)، ومسلم (1144) .

وفي صحيح الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم: «لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ» أخرجه مسلم (1144) .

وهذا يدل على النهي عن الإفراد والتخصيص.

  

وأما السبت؛ فلحديث بسرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ» أخرجه الإمام أحمد في المسند (17686)، وحسنه الترمذي (744)، وصححه ابن خزيمة (2163)، وابن حبان (3615)، والحاكم (1592) وهذا الحديث عامة العلماء على ضعفه لاضطرابه، وقال بعضهم: إنه منسوخ. والصواب أنه لا يثبت، فالحديث مضطرب لا يثبت به حكم، وهو معارض لما ثبت من جواز صيام السبت تطوعًا؛ لأن مقتضاه أنه لا يصام مطلقًا لا مفردًا ولا مع غيره.

وقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ» وهو الخميس «أَوْ بَعْدَه» وهو السبت. تقدم تخريجه .

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق