قال - رحمه الله -: (وكره إفراد رجب) بعد أن فرغ من ذكر المستحبات والمسنونات من الصيام، عاد إلى ذكر المكروهات.
وقوله: (وكره إفراد رجب) أي: تخصيصه بالصوم دون سائر الشهور؛ وذلك أنه لم يثبت في فضله شيء، ورجب كانت تعظِّمه الجاهلية وتخصه بأعمال؛ فلذلك كره العلماء تخصيصه، لكن لو صامه كسائر أيام صيامه ودون إرادة التخصيص؛ فإنه لا حرج عليه في ذلك.
قال: (والجمعة) أي: ويكره صيام الجمعة منفردًا.
قال: (والسبت بالصوم) يعني: يكره إفراد رجب والجمعة والسبت بالصوم.
أما كراهية الجمعة فقد جاء فيها النص في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَه» أخرجه البخاري (1985)، ومسلم (1144) .
وفي صحيح الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم: «لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ» أخرجه مسلم (1144) .
وقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ» وهو الخميس «أَوْ بَعْدَه» وهو السبت. تقدم تخريجه .