ثم قال - رحمه الله -: (من دخل في تطوع لم يجب إتمامه) من دخل في تطوع أي: في صوم تطوع سواء كان تطوعًا مطلقًا أو مقيدًا، لم يجب عليه إتمامه، بل يجوز أن يقطعه خلافًا للمالكية؛ حيث يرون وجوب الإتمام بالشروع في الصيام، والدليل على جواز قطعه حديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها فقالت: يَا رَسُولَ اللهِ، أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، فَقَالَ: «أَرِينِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا» فَأَكَل منه صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم (1154) فدل ذلك على جواز قطع الصيام.
قال: (وفي فرضٍ يجب) أي: يجب الإتمام، (وفي فرض) يعني في واجب سواء كان واجب قضاء أو واجب نذر أو واجب كفارة، فالفرض هنا شامل لكل صيام واجب؛ فإنه يجب إتمامه ولا يجوز الخروج منه بغير خلاف؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾محمد: 33.
وقوله: (ما لا يقلبه نفلًا) يعني في حال يجوز له أن يقلب الصوم نفلًا؛ كما تقدم في بعض الصور التي ذكرناها، أما إذا فعل ذلك حيلةً؛ فإن الحيل لا توصل إلى المطلوب.
وبهذا يكون قد انتهى ما ذكر المؤلف - رحمه الله - من كتاب الصيام في كتاب دليل الطالب.