ثم قال - رحمه الله -: (ومن عيَّن الاعتكاف في غير الثلاثة لم يتعين) أي: من عيَّن في نذره الاعتكاف في مسجد غير المساجد الثلاثة - وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى - لم يتعين. والسبب في هذا هو أن هذه المساجد مُيِّزت بخصائص لا توجد في غيرها:
ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى» أخرجه البخاري (1189)، ومسلم (1397) .
والأجور فيها على نحوٍ من المضاعفة ليست كغيرها. وهذا ثابت بالأحاديث في مكة والمدينة؛ المسجد الحرام والمسجد النبوي، وقد جاءت جملة من الأحاديث في مضاعفة الصلاة في المسجد الأقصى، ولذلك لا يتعين غيرها؛ لأن سائر البقاع تستوي في الفضل.