ويشمل هذا الحوائج الطبيعية؛ ولذلك قال: (لبول أو غائط أو طهارة واجبة) سواء كانت الطهارة الصغرى بالوضوء أو الكبرى بالاغتسال.
قال: (أو لإزالة نجاسة) في ثوبه أو بدنه.
(أو لجمعة) أي: لحضورها وشهودها، ولكن قيَّد الجمعة بـ(تلزمه) ليخرج بذلك من لا تلزمه جمعة كالمرأة والعبد والمريض ونحو ذلك ممن لا تلزمه الجمعة.
قال: (ولا إن خرج للإتيان بمأكل أو مشرب) يعني لا يؤثر في صحة اعتكافه إن خرج للإتيان بمأكل أو مشرب أي: لإحضار طعام أو شراب.
(لعدم خادم) أي: لعدم من يخدمه بإحضاره.
وظاهر كلام المؤلف - رحمه الله - أنه لا يخرج إذا وُجد خادم يحضر له الطعام.
والذي يظهر - والله تعالى أعلم - أنه يجوز له الخروج للطعام ولو كان هناك خادم يُحضر له الطعام، والسبب في هذا أن الأصل أن المساجد لم تبنَ للأكل والشرب، وأن الأكل والشرب فيها إنما يكون على وجه عارض فإن استغنى عن ذلك بأن كان يمكنه أن يذهب إلى بيته ويأكل ويشرب فهذا أطيب من أن يأكل ويشرب في المسجد، فالأكل والشرب في المساجد مما اختلف فيه العلماء بين مبيح لمعتكف وبين قائل بالكراهة.
قال: (وله المشي على عادته) يعني إذا خرج لشيء مما تقدم مما يجوز له الخروج، إما لبول أو غائط أو طهارة واجبة أو لإزالة نجاسة أو لجمعة تلزمه أو لمأكل أو مشرب، فإنه لا يحتاج إلى عجلة ولا إلى خروج عن المعتاد في تنقلاته، بل يسير سيرًا من غير عجلة ومن غير خروج عن المعتاد في سيره، لكن لا يشتغل بشيء غير ما خرج له في طريقه ولا في جهته التي يذهب لها.