منهج السالكين بالمسجد النبوي

من 1440-01-10 وحتى 1442-10-10
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 569

التاريخ : 2018-10-10 07:11:38


قال–رحمه الله-: (ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل)؛ لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا، هذا بيان أن الواجب في إزالة النجاسة الطارئة إذا أصابت جسمًا أو أصابت ثوبًا أو أرضًا أو غير ذلك من الأشياء كالأواني، فإن الواجب إزالتها ولو بغسلة واحدة، وذلك بأن يصب عليها الماء حتى تذهب عين النجاسة وحتى يذهب أثرها.

فإن لم تذهب النجاسة أو بقي أثرها، فإنه يكرر الغسل حتى تزول.

وليس في إزالة النجاسة عدد مطلوب، إنما المطلوب إزالة عينها، فما أزال عينها كفى في تحقيق المأمور به شرعا.

تطهير نجاسة الكلب:

قال –رحمه الله-: (إلا في نجاسة الكلب) فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب كما في الحديث المتفق عليه.

وهذا استنثاء مما تقدم من أنه تكفي في إزالة النجاسات غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، فاستثنى من ذلك نجاسة الكلب، فقال (إلا في نجاسة الكلب) فاشترط فيها سبع غسلات، أو فاشترط فيها - يعني الشارع- سبع غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه، وسيأتي ذكره.

هذا في استثناء مما تقدم من الاكتفاء في غسل النجاسات بغسلة واحدة؛ وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» فهذا الحديث فيه دليل على أنه لا يكفي في غسل نجاسة الكلب إلا سبع نجاسات إحداهن بالتراب فلو غسل أقل من سبع لم يجزيه.

هذا ما يتعلق بما ذكره –رحمه الله- من صفة إزالة النجاسة، كيفية إزالة النجاسة.

  

قال –رحمه الله-: (إلا في نجاسة الكلب) فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب كما في الحديث المتفق عليه.

وهذا استنثاء مما تقدم من أنه تكفي في إزالة النجاسات غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، فاستثنى من ذلك نجاسة الكلب، فقال (إلا في نجاسة الكلب) فاشترط فيها سبع غسلات، أو فاشترط فيها - يعني الشارع- سبع غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه، وسيأتي ذكره.

هذا في استثناء مما تقدم من الاكتفاء في غسل النجاسات بغسلة واحدة؛ وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» فهذا الحديث فيه دليل على أنه لا يكفي في غسل نجاسة الكلب إلا سبع نجاسات إحداهن بالتراب فلو غسل أقل من سبع لم يجزيه.

هذا ما يتعلق بما ذكره –رحمه الله- من صفة إزالة النجاسة، كيفية إزالة النجاسة.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق